رفعه عليها وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله دونهم كالثوب قطع وحده ولو خرج كل واحد منهم حاملًا لشيء دون الآخر وهم شركاء فيما أخرجوه لم يقطع منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاثة دراهم ولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما دينارًا وقضاه للآخر في دين عليه أو أودعه إياه قطع الخارج به قاله ابن المواز ولو باع السارق ثوبًا في الحرز لآخر فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق فلا قطع على واحد منهما قاله اللخمي انظر تت ثم نعت معنى قوله بربع الخ أي نصاب فقال (ملك غير) شمل السارق من سارق فيقطعان معًا وكذا لو سرقه ثالث كما في المدونة وهكذا وشمل أيضًا لسرقة من آلة المسجد أو بابه بناء على أن الملك للواقف كما للمصنف تبعًا للنوادر لا على ما للقرافي وشمل أيضًا سرقة من له التصرف في المسروق بوصاية أو وكالة حيث كان بيد مودع أو مرتهن أو نحوه وشمل سرقة المستأجر ما استأجره قبل قبضه من ربه والمرتهن قبل قبضه من ربه أو من أمين بيده فيقطع كل ويأتي للمصنف أنه لا قطع في عكسه (ولو كذبه ربه) أي أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص وكذبه ذلك الشخص بأنه ليس ملكه فإنه يقطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب ذلك الشخص ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه بعد ذلك قاله الشارح (أو) أي ولو (أخذ ليلًا) خارج الحرز وبيده نصاب أخرجه منه (وادعى الإرسال) من ربه فيقطع ولو صدقه في دعواه الإرسال ويحمل تصديق ربه على الرحمة له إلا لقرينة ككونه في خدمته أو من عياله كما أشار له بقوله (وصدق) آخذ المتاع في دعواه أن ربه أرسله وصدقه على ذلك (إن أشبه) بأن دخل من مدخل الناس وخرج من مخارجهم في وقت يشبه أنه أرسله فيه (لا) سرقة (ملكه من مرتهن ومستأجر) وأولى من معار فلا قطع وإن تعلق به حق للغير ويصح فتح الهاء والجيم ويكون بيانًا للمسروق وكسرهما ويكون بيانًا للمسروق منه والموضوع أن معه بينة بالرهنية والاستئجار وإلا قطع (كملكه) كله (قبل خروجه) بإرثه ربه ثم خرج به فلا قطع عليه فإن لم يرثه إلا بعد خروجه من الحرز فإنه يقطع بمنزلة من سرق نصابًا وأخرجه من حرزه ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع عنه فإن ورث بعضه وورث أخوه مثلًا باقيه فانظر هل يجري فيه أو مال شركة أم لا (محترم) دخل فيه مال حربي دخل لنا بأمان فيقطع المسلم السارق منه (لا) سرقة (خمر) ولو لذمي سرقها مسلم أو ذمي فلا قطع عليه ولو كثرت قيمتها عندهم ويوجع أدبًا ويغرم قيمتها لذمي حيث أتلفها السارق
ــ
يقطع كما قاله اللخمي في المسألة بعد هذه إذ لا فرق بينهما تأمله. (لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل الخ) قال ابن عرفة في هذه المسائل لا أعرفها بنصها إلا لابن شاس وهي نص الغزالي في الوجيز ومقتضى مسائل المذهب صحته اهـ.
وقول ز وكسرهما ويكون بيانًا للمسروق منه الخ. من على الكسر ليست للبيان بل هي للابتداء وإنما هي للبيان على الفتح (محترم) قال خش بأن يصح بيعه اهـ.