وكلام المصنف مقيد بما إذا دبر بغير إذن شريكه وإلا جاز ولا تقويم ولا مقاواة وافهم قوله حصته أنه مشترك كما قررنا وأما لو كان يملك جميعه ودبر بعضه لسرى التدبير في باقيه كما في تت ويجري مثله بالأولى في المعتق لأجل فإذا أعتق بعضه لأجل سرى العتق له في باقيه كما مر في قوله وعتق عضو ولو دبر كل من الشريكين حصته تقاوياه أيضًا ليكون مدبرًا لأحدهما ولعله لاحتمال موت من صار له فيعتق بتمامه لنظر الشارح للحرية (وإن ادعى المعتق) لحصته (عيبه) أي عيب العبد المعتق عيبًا خفيًّا كسرقة وإباق لتقل قيمته ولا بينة له على ذلك وقال شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه (فله) أي للمعتق (استخلافه) أنه لا يعلم ذلك لأنها دعوى بمال فإن نكل حلف الآخر أنه معيب بما يعينه فيه ويقوم معيبًا ولا يخالف المصنف هنا قوله والقول للبائع في العيب لأنه بائع وما هنا شريك (وإن أذن السيد) لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين حر (أو) لم يأذن له ولكن (أجاز) السيد (عتق عبده جرءًا قوّم) نصيب الشريك (في مال السيد الأعلى) لأنه المعتق حقيقة لأن الولاء له فإن كان عند السيد ما يوفي بقيمة الجزء فواضح (وإن احتج لبيع) العبد (المعتق) بكسر التاء لعدم ما يوفي بالقيمة عند سيده (بيع) ليكمل منه الجزء الباقي فلو قال السيد قوّموه في مال العبد فإنه لا يجاب إلى ذلك قاله ابن القاسم ولا مفهوم
ــ
والمصنف جرى على قول الأخوين في تحتم المقاواة ابن عرفة الصقلي في كتاب المدبر لابن حبيب عن الأخوين من دبر حظه بإذن شريكه أو بغير إذنه ليس لشريكه الرضا بذلك والتمسك بحظه ولا بد من المقاواة وأخذ بها ابن حبيب وكذا روى محمد عن أشهب عن مالك اهـ.
قلت في كتاب المدبر من المدونة وإن كان العبد بين ثلاثة فدبر أحدهم حظه ثم أعتق الآخر وتمسك الثالث فإن كان المعتق مليًّا قوّم عليه حظ شريكه وعتق عليه جميعه وإن كان معسرًا للمتمسك مقاواة الذي دبر إلا أن يكون العتق قبل التدبير والمعتق عدم فلا يلزم الذي دبر مقاواة المتمسك إذ لو أعتق بعد عتق المعدم لم يقوّم عليه وإن كان مليًّا اهـ.
وبه تعلم أن كلًّا من التقويم ومن المقاواة في المدونة وقول ز وكلام المصنف مقيد بما إذا دبر بغير إذن شريكه وإلا جاز الخ. تبع في هذا القيد المصنف في ضيح وفيه نظر لما علمت من أن القول الذي درج عليه المصنف هو قول الأخوين وهما صرخا فيه كما تقدم بأنه لا بد من المقاواة دبر بغير إذن شريكه أو بإذنه وإنما ذكر هذا القيد في المدونة كما تقدم في النص الأول والمصنف لم يجر عليه (وإن ادعى المعتق عيبه فله استحلافه الخ) قول ز وقال شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه الخ. هكذا فرض المسألة في ضيح وتبعه الشارح وكذا هي في الجواهر ولم يفرضها ابن عرفة كذلك بل ظاهره كظاهر المصنف سواء ادعى علم شريكه بالعيب أم لا ونصه الباجي لو ادعى المعتق عيبًا بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه قولان الأول هو ثاني قول ابن القاسم مع أصبغ وابن حبيب والثاني هو أول قوليه اهـ.
وبه شرح ق انظر طفى (وإن احتيج لبيع المعتق الخ) قول ز فلو قال السيد قوّموه في