يأتي في الكتابة لأنه ليس له انتزاع ماله بخلاف المأذون (وإن دفع عبد مالًا لمن) أي لرجل أجنبي (يشتريه به) من سيده فعلى ثلاثة أقسام اشترني لنفسك أو لتعتقني أو لنفسي وبينها بقوله (فإن قال اشترني لنفسك) وفعل فالبيع لازم وذكر ما يتفرع عليه بقوله (فلا شيء عليه) أي على المشتري أي لا يغرم ثمنًا ثانيًا للبائع (إن استثنى) المشتري (ماله) أي اشترط المشتري مال العبد إذ الاستثناء الحقيقي إنما يكون لبائع سابق ملك وهذا مريد شراء (وإلا) بأن لم يستثن المشتري ماله (غرمه) أي الثمن ثانية للبائع لأنه لما لم يستثن مال العبد فقد اشتراه بمال السيد لأن العبد لا يتبعه ماله في البيع بخلاف العتق قال أبو الحسن وهذا إذا كان الثمن عينًا وأما إن كان عرضًا فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده إن كان قائمًا فإن فات فعلى المشتري قيمته اهـ.
وبيانه أن المشتري قد اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفعها للسيد فهل أن يرجع في عين عبده إن كان قائمًا وبقيمته إن فات وتكون هذه من أفراد قوله فيما مر وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته (و) إذا لزم المشتري غرمه ولم يوجد معه (بيع) العبد (فيه) أي في الثمن فإن تساوى الثمنان فواضح وإن وفى بعضه بقي الباقي ملكًا للمأمور بالشراء فإن بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه كان في ذمته (ولا رجوع له) أي للمشتري (على العبد) بما غرمه لسيده لأنه إنما اشتراه لنفسه (والولاء له) أي للمشتري ولا يخفى أن قوله ولا رجوع له الخ لا معنى له في فرضه أنه قال اشترني لنفسك إذ هو ملك له فلا يتوهم أنه يرجع عليه بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه وليس هنا ولاء لأنه في ملكه ولذا احتاج الشارح إلى حمل قوله ولا رجوع له والولاء له على ما إذا أعتق بعد ذلك ولما رأى غ حقية هذين الاعتراضين زاد عقب غرمه ما نصه كلتعتقني وهو القسم الثاني وهو تشبيه تام أي أن العبد إذا دفع مالًا لآخر ليشتريه به من سيده ويعتقه ففعل فالبيع لازم فإن كان المشتري استثنى مال العبد فإنه يعتق ولا يغرم المشتري الثمن ثانية للبائع وإن لم يستثن غرم الثمن ثانية للبائع ولا يرجع بشيء منه على العبد وقد تم عتقه بمجرد الشراء وقوله وبيع فيه منطبق على الرقيق منهما والعتيق لكن إذا فضل عن البيع قدر ملكه البائع في اشترني لنفسك وعتق منه ما زاد على الثمن في كلتعتقني كما أن قوله ولا رجوع له على العبد والولاء له فيها خاصة وذكر القسم الثالث بقوله (وإن) دفع مالًا لمن يشتريه به و (قال) اشترني (لنفسي) وفعل (فحر) بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح (وولاؤه لبائع) لا لمشتريه لأنه اشتراه لغيره وغيره هو العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه فلذا كان الولاء للبائع وشرط حريته (إن استثنى) المشتري (ماله) عند اشترائه من بائعه (وإلا) يستثنه (رق) أي بقي على رقه لبائعه لأن المال ماله فإن قيل
ــ
عبد من غير تعيين الخ هذا تكرار مع ما ذكره قبله وقد يجاب بأن هذا في غير المأذون له في التجارة وإنما أذن له في شراء عبد لا غير وما ذكره قبله في المأذون له في التجارة تأمل (وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله والأرق) قول ز فالجواب أن شراءه له شراء فضولي للعبد الخ