وفيها التحاصص عند الضيق (و) يجوز (للمريض اشتراء من يعتق عليه) كأبيه وابنه وأخيه (بثلثه) فأقل كان ماله مأمونًا أم لا ويعتق عليه ناجزًا (ويرث) وأما بأزيد من ثلثه فلا يجوز له ولا يرث ومحل التقييد بالثلث إذا كان يعتق على المريض فقط كأخيه وكان الوارث له ابن عم فإن كان يعتق عليه وعلى الوارث كابن للمريض مع وجود ابن حر فله أن يشتريه ولو
ــ
تنبيه: ابن عرفة ابن زرقون للناس أشعار في ترتيب الوصايا على مشهور مذهب مالك فاخترت قول بعضهم:
صداق المريض في الوصايا مقدم ... ويتلوه ذو التدبير في صحة الجسم
وقيل هما سيان حكمهما معًا ... وقيل بذي التدبير يبدأ في الحكم
وإن ضيع الموصي زكاة فإنها ... تبدأ على ما بعد هذين في النظم
وكفارتان بعدها لظهاره ... وللقتل وهمًا لا بعمد ولا جرم
ويتلوهما كفارة الحلف توبعت ... بكفارة الموصي عن الصوم ذي الوصم
ونذر الفتى تال لما قد نصصته ... وما بتل الموصي ودبر في السقم
هما يتلوان النذر ثم وصاته ... بعتق الذي في ملكه يا أخا الفهم
مع المشتري من ملك زيد معينًا ... ليعتق عنه للنجاة من الإثم
وما أعتق الموصي لتوقيت حينه ... كشهر ونحو الشهر من أجل حتم
وإن كان عتق بعد مال مؤجل ... فعجله ذو العتق قبل انقضا القسم
يساوي بهم عند الحصاص حقيقة ... كذا حكمهم يا صاح في موجب العلم
وبعدهم ما كان عتقًا مؤجلًا ... لبعد من التأجيل في مقتضى الرسم
فذاك مع الموصي به لكتابة ... ومن كان بعد المال يعتق بالعزم
يبدون قبل المشتري لعتاقة ... بلا نص تعيين عليه ولا حسم
ومن بعده الحج الموصي بفعله ... وقيل هما سيان في مقتضى الحكم
وهذي المبادي نظمها نظم لؤلؤ ... فدونكه نظمًا صحيحًا بلا وهم
اهـ.
ونقله أيضًا في ضيح فانظره (وللمريض اشتراء من يعتق عليه) قول ز وأما بأزيد من ثلثه فلا يجوز له الخ في قوله فلا يجوز له نظر كما يدل عليه ما يأتي عن ح وقول ز ومحل التقييد بالثلث الخ هذا التفصيل الذي ذكره نحوه في ح عن ابن عرفة ونصه ابن عرفة وفيها من اشترى ابنه في مرضه جاز أن حمله ثلثه وعتق وورث باقي المال إذا انفرد وحصته مع غيره وإن أعتق مع ذلك عبده بدىء الابن وورثته إن حمله الثلث الصقلي قال محمَّد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه وفي سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ورق ما بقي للورثة فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي عليهم قلت فإن اشترى أباه بماله كله وورثته ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق عليهم اهـ.