بال ووقوعها بغير اللغة العربية لغو فإن لم يكن في الجماعة من يعرف العربية والخطيب يعرفها وجبت أيضًا وقول تت فإن لم يكن من يوعظ فهو عبث اهـ.
مراده لم يكن ثم أحد بالكلية كما في عبارة ابن عطاء الله فإن لم يعرف الخطيب عربية لم تجب ثم إنه يجب في مسألة المصنف اتصال أجزاء بعضها ببعض واتصالهما بالصلاة ويسير الفصل عفو (تحضرهما الجماعة) الاثنا عشر المنعقدة بهم من أولهما فأل للعهد الذكري فإن لم يحضروا أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك (واستقبله) وجوبًا كما في المدونة والباجي عند نطقه بالخطبة لا قبله ولو جالسًا على المنبر (غير الصف الأول) بذاته وجهته وكذا الصف الأول على المعتمد بجهته (وفي وجوب قيامه لهما) وهو طريق الأكثر وسنيته وهو قول ابن العربي (تردد) ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع في شروط وجوبها وهي خمسة أيضًا فقال (ولزمت المكلف) ذكره وإن كان شرطًا في كل فرض تتميمًا لشروطها قاله تت وفيه بعد والأولى أنه ذكره توطئة لقوله (الحر الذكر بلا عذر المتوطن) بقرية خارجة عن بلدها قريبة منها بأقل من كفرسخ بل (وإن بقرية نائية) عن بلدها (بكفرسخ من المنار) الذي في طرف البلد فيما يظهر وفي وإنظر إذا تعدد هل المعتبر المنار الذي يصلي في جامعه من يسعى أو المنار الذي في وسط البلد اهـ.
وبما قررنا علم أنه لا معارضة بين عده هنا التوطن من شروط وجوبها وعده له فيما
ــ
في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد فيه إلى مصلحة خالية أو مآلية تعود عليهم وإن لم تكن فيه موعظة أصلًا فضلًا عن تبشير أو تحذير أو قرآن يتلى وقول ابن العربي أقله حمدًا لله والصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وتحذير وتبشير وقرآن اهـ.
مقابل للمشهور كما في ابن الحاجب وقول ز لا اللغة الخ تأمله فإنه مناف لكلام المصنف (واستقبله) قول ز وجوبًا كما في المدونة الخ في ح بعد نقول فتحصل في وجوب الاستقبال طريقان الأكثر على وجوبه اهـ.
ورده طفى يقول الطراز لا يحفظ وجوبه عن أحد وصرح مالك بأنه سنة اهـ.
وبأن أبا الحسن في شرح المدونة صرح بأن الاستقبال مستحب مقتصرًا عليه قالت الظاهر ما لح لأن الوجوب هو ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الإِمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه وما نقله عن أبي الحسن لم أره فيه وإنما رأيت فيه على قولها واستقباله ما نصه ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد الإِمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم اللخمي وليس عليهم ذلك قبل أن يأخذ في الخطبة اهـ.
وهذا كالصريح في الوجوب ثم قال ح وتبع المصنف في استثناء من في صف الأول اللخمي قال ابن عرفة وجعله بعض من لقيته خلاف المذهب اهـ.