للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي أوقعها به ثم إذا أعادها جمعة مع أهل بلده حين قدم وكان قد صلى العصر أيضًا بوقته وهو مسافر فهل يجب عليه إعادة العصر أيضًا بمنزلة من صلاه قبل الظهر عمدًا أو يستحب فقط بمنزلة من صلاه قبل الظهر ناسيًا وهو الظاهر كما يدل له ما تقدم عند قوله وجاز له دخول على ما أحرم به الإِمام (أو) صلى صبي الظهر أو جمعة ثم (بلغ) قبل إقامتها بحيث يدرك منها ركعة مع الإِمام فيلزمه صلاتها فإن لم تمكنه جمعة أعاد الظهر لأن فعله ولو جمعة قبل البلوغ نفل فلا يجزي عن فرض (أو زال) عمن صلى الظهر لعذر (عذره) ويدرك مع الإِمام ركعة فإنها تجب عليه وانظر من صلى الجمعة بمحل إقامة تجب عليه فيه تبعًا ثم قدم وطنه قبل إقامتها فيه هل تجب عليه إعادتها أم لا (لا بالإقامة) ببلدها أو بخيم أو قرية نائية عنها بكفرسخ كما مر وهو عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة أي نيتها أربعة أيام فأكثر فلا تجب عليه جمعة (إلا تبعًا) فإذا كان العدد لا يتم إلا به لم يعتبر ولا تقام الجمعة بخلاف إمامته كما مر وقال العجماوي عطف على باستيطان أي فلا تصح بالإقامة ويكون الاستثناء حينئذ منقطعًا أي ولكن تجب تبعًا ومقتضى تعريفهم الاستيطان بنية الإقامة أبدًا أن من له زوجتان ببلدين متباعدين ينوي الإقامة عند كل واحدة سنة مثلًا أنه ليس مستوطنًا البلدين وقد يقال هونا وفيهما الإقامة أبدًا (وندب) لمريد حضور الجمعة من إمام ومأموم (تحسين هيئة) ذاتية من قص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد أن احتاج لذلك وسواك مطلقًا وقد يجب أن أكل كثوم يومها ولو حرم وتوقفت إزالة رائحته عليه فإن لم يزلها سقط حضورها كما يأتي (و) ندب لهما (جميل ثياب) وهو البياض وإن عتيقًا وهما للصلاة لا لليوم بخلاف العيد فلليوم وندب فيه الجديد ولو أسود فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أو النهار والأبيض لصلاة الجمعة ولو عتيقًا كما مر ويدل له خبرًا لموطأ ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته إذ الاتخاذ يشعر بقدمه قال السيوطي بشرحه قال ابن عبد البر المراد بالثوبين قميص ورداء أو جبة ورداء والمهنة بفتح الميم الخدمة اهـ.

وحكى كسرها وأنكره الأصمعي والظاهر أن ما نافية واسمها محذوف تقديره بأس

ــ

مسلم فراجعه (أو زال عذره) قول ز وانظر من صلى الخ لا وجه لهذا التنظير فإن المقيم والمتوطن سواء في الوجوب عليهما (لا بالإقامة) قول ز وقال العجماوي الخ هذا الوجه كما لابن عاشر هو الصواب بدليل إعادة الباء ولأن المصنف تكلم أولًا على ما يناط به وجوب الجمعة وهو الاستيطان فلم يبق لقوله المتوطن فائدة إلا بيان من تلزمه في خاصة نفسه بعد تقررها بالموضع وهذا المعنى يستوي فيه المتوطن والمقيم فلا معنى لنفي الوجوب عنه (وجميل ثياب) قول ز والظاهر أن ما نافية اسمها محذوف الخ أظهر منه أن تكون استفهامًا إنكاريًّا لأن هذا الوجه يفيد الطلب دون الوجه الآخر مع أن المقصود من الحديث هو التحريض على التزين للجمعة والترغيب فيه وعلى هذا حمله للباجي وغيره والنفي ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>