للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخبر فيه الغسل فلا يحصل الثواب الخاص إلا لفاعله وإلا حصل له ثواب تهجير دون ما في الخبر من بدنة فبقرة فكبش فدجاجة فبيضة (و) ندب لإمام (إقامة أهل السوق) منه بوكيل من ناحيته على ذلك (مطلقًا) من تلزمه لئلا يشتغل عنها ومن لا تلزمه لئلا يشغلوا من تلزمه أو يستبدوا بالربح فيدخل على من تلزمه الضرر فمنعوا ولو كفارًا لصلاح العامة (بوقتها) وندب ذلك للإمام لا ينافي وجوب السعي وترك البيع على من تلزمه كما لا يخفى (و) ندب (سلام خطيب لخروجه) أي عند خروجه على الناس لرقي المنبر فالندب منصب على خروجه فلا ينافي قول ابن عرفة هو أي سلامة سنة (لا) انتهاء (صعوده) فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما كتب الوالد وبه جزم البرموني على نقل عج وظاهره ولو شافعيًّا يقول به (و) ندب له (جلوسه أولًا) أثر صعوده لفراغ الأذان (وبينهما) للفصل والاستراحة من تعب القيام قدر الجلوس بين السجدتين ابن عات قدر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١] وما ذكره في هذين ضعيف والمعتمد سنية كل اتفاقًا في الثاني وعلى الراجح في الأول كما في ابن عرفة (وتقصيرهما) بحيث لا يخرجهما عن تسمية العرب خطبة (والثانية أقصر) وكذا ندب تقصير صلاته كما مر من أن التخفيف لكل إمام مجمع على ندبه ولا يعمل بما في خبر مسلم المذكور في تت كغيره (ورفع صوته) بهما للإسماع ابن شاس ولذا استحبت المنابر غربي المحراب وعدل عن وجهر بها إشعار أبان المندوب رفعه وأما أصل الجهر بها فواجب فأسرارها كعدمها على ظاهر المذهب كما قال ابن عرفة قال تت في صغيرة فائدة أول من اتخذ المنبر من غير الخلفاء عمرو بن العاص لما بنى جامعه بمصر وكتب إليه عمر أما بعد لقد بلغني إنك اتخذت منبرًا ترقى فيه على رقاب المسلمين أما يكفيك أن تقوم قائمًا والمسلمون تحت عقبيك فعزمت عليك لما كسرته اهـ وانظر أمره له بتكسيره مع أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب على المنبر اهـ.

كلام تت ولم يصرح بأن عمرو بن العاص كسره وصرح به السيوطي في حسن المحاضرة وكان منبره عليه الصلاة والسلام من خشب من أثل الغابة كما في البخاري ومسلم قال القسطلاني كغيره أثل بسكون المثلثة وفي المواهب لم يثبت أنه كان من طين وكان ثلاث درجات وقد يجلب عن توقف تت بأنه لعل منبر ابن العاصي كان أكثر من ثلاث ويبعده تعليل عمر المتقدم أو لعل عمر رأى إنما عمل له عليه الصلاة والسلام منبر

ــ

فأفاد أن لا تجوز في لفظ الساعة وقول وأيد مجاز مذهبنا الخ هذا التأييد لا يظهر إلا أن قلنا إن الساعة الأولى عندهم من طلوع الفجر وأما إن قلنا من طلوع الشمس فلا (وسلام خطيب) قول ز فلا ينافي قول ابن عرفة هو أي سلامه سنة الخ ما عزاه لابن عرفة ليس فيه وإنما قال ابن عرفة ويسلم لدخوله اهـ.

ولم يزد على تعبيره بالفعل قاله طفى نعم قد يقال لما قال يسلم حمل كما قال طفى على أصله من السنة (وجلوسه) الخ قول ز اتفاقًا في الثاني الخ هذا الاتفاق نقله ابن عرفة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>