عنهما ويباح الخارجين عنهما ولو سمعا الخطبة على المعتمد ولا يشرب أحد الماء ولا يدور به (إلا أن يلغو) الخطيب بخروجه عن أمر الخطبة بما لا تعلق له بها كان محرمًا كسب أو مدح من لا يجوز سبه أو مدحه أو غير محرم كقراءته كتابًا غير متعلق بالخطبة وكتكلمه بما لا يعني فليس على الناس الإنصاف (على المختار) ولا التحول إليه بل لهم التكلم كما فعله ابن المسيب فهو مستثنى من قوله ككلام ومعنى يلغو يتكلم بالكلام اللاغي أي الساقط القول أي الخارج عن نظام الخطبة وكذا يجوز حينئذ التنفل كما نقل البرزلي عن ابن العربي ولا عبرة بظاهر المصنف وابن عرفة لأنه لا يرد المنصوص والترقية بين يدي الخطيب بدعة مكروهة من عمل أهل الشام إلا أن يشترطها واقف فيعمل بها والحديث الذي يقوله فيها ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن لم يرد أنه أمر أن يقال لرق بين يدي خطيب ولا فعل في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي المدخل العجب من إنكارهم على مالك بعمل أهل المدينة وهؤلاء يفعلون الترقية محتجين بعمل أهل الشام اهـ.
وقد يقال إنكارهم على مالك إنما هو تقديم عمل أهل المدينة على الخبر الصحيح وعمل أهل الشام إنما هو فيما لم يرد خبر بخلافه بل قد يدل لفعلهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لجرير في حجة الوداع استنصت الناس كما في د عند قوله ككلام في خطبتيه (وكلام) ممن يطلب إنصاته كان داخل المسجد أو لا (ورده) عليه ولو إشارة وأدخلت الكاف تحريك ما له صوت من ثوب وغيره كما مر (ونهى لاغ) بالنطق (وحصبه) رميه بالحصباء زجرًا له عن لغوه لخبره من حرك الحصباء فقط لغا أي ومن لغا لا جمعة له كما في خبر آخر أي كاملة وما يحكى من حصب عمر من لغا فعمل أهل المدينة على خلافه ويحتمل أنه كان وهو خليفة (وإشارة له) أي لمن لغا والظاهر حرمة الكتابة لأنها تشغل (وابتداء صلاة) نفل (بخروجه) للخطبة لجالس قبل خروجه ويقطع سواء ابتدأها عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا خروجه أو الحكم عقد ركعة أم لا وهذه ست صور فيما قبل المبالغة (وإن لداخل) للمسجد حينئذ خلافًا للشافعي ويقطع الداخل المذكور عقد ركعة أم لا إن أحرم عمدًا لا سهوًا عن خروج الخطيب أو جهلًا بخروجه أو بالحكم فلا يقطع عقد ركعة أم لا
ــ
وقال الإخوان لا يجب حتى يدخل المسجد وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد نقله ح (وكلام ورده) قول ز ولو إشارة الخ نقل ابن هارون جواز الإشارة عن مالك وأنكره في ضيح واعترضه طفى بأن أبا الحسن نقل جواز الرد إشارة عن اللخمي قال فلا محل لإنكار المصنف على ابن هارون اهـ.
قلت لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عن طفى (وأن لداخل) لو قال ولو لداخل كان أولى لأن السيوري جوزه وهو من أهل المذهب قال في ضيح وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس وتأوله ابن العربي على أن سليكًا كان صعلوكًا ودخل ليطلب شيئًا فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يصلي ليتفطن له فيتصدق عليه اهـ.