(٢) آية ١٨٠ من سورة البقرة. (٣) هذا الحديث جعله البخاري عنوانًا لباب؛ حيث قال: باب لا وصية لوارث، وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. انظر: صحيح البخاري كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث ٢/ ١٢٦. وأخرجه أبو داود عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث". انظر: سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم الحديث العام ٢٨٧٠، (٣/ ١١٤). وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث" كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث ٦/ ٢٠٧. وأخرجه الدارمي عن عمرو بن خارجة، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث ٢/ ٤١٩. (٤) في ط: "وقوله".