للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): (إِذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.

وقوله: (يحتج به على الجواز) (٢) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (٣) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.

قوله: (إِذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.

وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.

مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (٤) الشيء، فإنه (٥) لا يستدل بذلك الأمر (٦) على جوازه.

قوله: (إِذا نسخ يحتج به على الجواز).

مثاله قوله تعالى: {عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (٧)، نسخ (٨)


= انظر تفصيل الأقوال في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤١، ١٤٢، شرح التنقيح المسطاسي ص ٦١، ٦٢, إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ١/ ١٠٨، ١٠٩, المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٤٢ - ٣٤٨، المعالم للرازي ص ١٣٩ - ١٤٠, المستصفى ١/ ٧٣، ٧٤ المنخول ص ١١٨, ١١٩، الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي ص ١٤٣, ١٤٤, فواتح الرحموت ١/ ١٠٣.
(١) في ط: "وقوله".
(٢) في ز: "أي يستدل".
(٣) في ط: "يريد".
(٤) في ز: "ذلك".
(٥) في ز: "فلا يستدل".
(٦) في ط: "فنسخ ذلك الأمر".
(٧) آية ٦٥ سورة الأنفال.
(٨) في ز: "لأنه نسخ".