للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه إِذا نسخ احتج (١) به على الجواز؛ لأنه من لوازمه, ومنع من ذلك بعض الشافعية, وبعض أصحابنا).

ش: ذكر المؤلف ها هنا العارض الأول، وهو: العارض لحكم الأمر.

فذكر أن الأمر المنسوخ يجوز الاحتجاج به على جوازه, عند الباجي, ومن ذكر معه.

ولا يجوز الاحتجاج به على الجواز عند بعض الشافعية: كالغزالي، وغيره من الشافعية، وعند بعض أصحابنا كالقاضي عبد الوهاب، والقاضي الباقلاني (٢).


(١) في أوخ وز وط: "يحتج"، وفي ش: "مذهب الباجي والإمام فخر الدين وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ الوجوب يحتج به على الجواز".
(٢) تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن نسخ الوجوب على أوجه:
الوجه الأول: أن يكون نسخه بنص دال على الإباحة والجواز، كنسخ صوم يوم عاشوراء.
الوجه الثاني: أن يكون نسخه بالنهي عنه كنسخ التوجه إلى بيت المقدس؛ فإنه منهي عنه، وهذا لا جواز فيه أصلاً.
الوجه الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم وهو محل النزاع: فاختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو مذهب الشافعية، ما عدا الغزالي، وبعض المالكية، واختار هذا القول الباجي في كتاب الإشارة وابن عبد الشكور من الحنفية في مسلم الثبوت، والإمام فخر الدين.
القول الثاني: أن الوجوب إذا نسخ لا يبقى الجواز وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، واختاره الباجي في إحكام الفصول، كما اختاره الغزالي من الشافعية. =