للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ومذهب الراوي لا (١) يخصص عند مالك والشافعي (٢)، خلافًا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب (٣) الشافعي (٤)).

ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي (٥) إذا روى خبرًا عامًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصًا للعام الذي رواه أو لا؟

مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه (٦).

وقيل: يخصصه (٧).


(١) "لا" ساقطة من ش.
(٢) في أوش: "مالك والشافعي، رضي الله عنهما".
(٣) "أصحاب" ساقطة من أوخ وز.
(٤) في أوخ: "الشافعية".
(٥) في ز: "الصحبي".
(٦) وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٨، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، المسألة السابعة في باب ما يقع به التخصيص ١/ ١٩٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٣، المستصفى ٢/ ١١٢، البرهان ١/ ٤٣٠، المنخول ص ١٧٥، نهاية السول ٢/ ٤٧٤، ٤٨٠ - ٤٨٣.
(٧) وهو مذهب الحنابلة والحنفية.
انظر مذهب الحنابلة في: العدة ٢/ ٥٧٩، التمهيد ٢/ ١١٩، ١٢٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٥، المسودة ص ١٢٧، الروضة مع نزهة الخاطر العاطر ٢/ ١٦٩، مختصر البعلي ص ١٢٣.
وانظر مذهب الحنفية في: تيسير التحرير ١/ ٣٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٥.