للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوازهما:

أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (١) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (٢)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولاً] (٣): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (٤).

الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (٥) الشرط (٦) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (٧) في قول المؤلف أولاً: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء


(١) "يدخل" في ز.
(٢) حكى الاتفاق الرازي في المحصول، ونقله عنه جمع، وقد نقل تاج الدين ابن السبكي وابن الحاجب: أن فيه خلافًا كالاستثناء.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٧، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، وجمع الجوامع ٢/ ٢٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٥، وحلولو ص ٢٢٢، وشرح القرافي ص ٢٦٥، وإرشاد الفحول ص ١٥٣، والمسطاسي ص ١٨.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: صفحة ١٠٠ من هذا المجلد، وصفحة ٢٠١ من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص ٢٤٢.
(٥) ساقط من ز وز/ ٢.
(٦) "الشرع" في ز وز/ ٢.
(٧) اشترط في المحصول لجواز التقييد به كون الخارج به أكثر من الباقي، وتبعه على ذلك قوم، فال صفي الدين الهندي: ينزل هذا الشرط على المعلوم وأما المجهول فإنه يجوز أن يقيد به بلا حدود. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٧، ونهاية السول ٤/ ٤٤١، وشرح القرافي ص ٢٦٥، وحلولو ص ٢٢٢، والإبهاج ٢/ ١٧٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٥، والمسطاسي ص ١٨.