للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] (١)، وقيل (٢): يجوز المساوي، دون الأكثر (٣).

قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (٤) بسعال أو عطاس ونحوهما (٥) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة.

ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها (٦)؛ ولأن (٧) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (٨).

ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (٩) أكرم بني تميم إن


(١) ساقط من الأصل.
(٢) بعد هذا الموضع سقط من نسخة (ز/ ٢) حتى قوله: "حرمت عليك الخبز والثوب والفرس ... " إلخ، في الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، الفصل الثاني فيما ليس مجملاً.
(٣) انظر صفحة ١١٤ من هذا المجلد وصفحة ٢٠٢ من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص ٢٤٤.
(٤) "فصاله" في ز.
(٥) "أو نحوهما" في ز.
(٦) انظر: الإبهاج ٢/ ١٦٧، وجمع الجوامع ٢/ ٢٢، وشرح القرافي ص ٢٦٥، والمسطاسي ص ١٨.
(٧) "لأن" في ز.
(٨) انظر: المسطاسي ص ١٨.
(٩) "قيل" في ز.