(٢) انظر: المستصفى ٢/ ٣٩٧، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٦٧، والعدة ٣/ ١٠٤٥، وإحكام الفصول ٢/ ٩١١، والإشارة ص ١٩٣، وشرح المسطاسي ص ١٧٥، وحلولو ص ٣٧٨. (٣) انظر: المنتقى ١/ ٦٥، وبداية المجتهد ١/ ٤٠. (٤) أخرجه الدارقطني عن جابر مرفوعًا، فانظر: السنن ١/ ١٧٣. وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله، فانظر: السنن الكبرى ١/ ٤٤. وانظر: سنن الدارقطني ١/ ١٦١ - ١٧٣، فقد ساق أحاديث عدة تدل على هذا. (٥) رأي الحنفية في نقض القهقهة للوضوء مشروط بكونها في صلاة ذات ركوع وسجود، فانظر: البدائع ١/ ٣٢، والهداية ١/ ١٥. (٦) ساقط من ط. (٧) "في" في ز. (٨) هذا حديث ضعيف وأصح أحواله الإرسال، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤٦، عن أبي العالية وعن الحسن مرسلاً. =