للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالها إلاّ بإذن زوجها".

قال الدوسري:

"أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (٤/ ق١٣/ب) من طريق تمام.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٨٣) من طريق محمد بن عثمان به.

وإسناده واه: عنبسة ضعيف كما في "التقريب"، وحماد قال الأزدي: متروك. (اللسان: ٢/ ٣٥٥)، وجناح ضعّفه الأزدي، ووثّقه ابن حبّان (اللسان: ٢/ ١٣٨ - ١٣٩).

وبهذا يُعلم ما في قول الهيثمي (٤/ ٣١٥): "وفيه جماعةٌ لم أعرفهم". من القُصور!. انتهى

قلت: وفاتك أيها الأستاذ الفاضل أن للحديث شواهد صحيحة.

فقد أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائي (٢٥٣٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".

وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من هذا الوجه، ولكن بلفظ: "لا يجوز لامرأة فى مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".

وإسناده حسن للخلاف المشهور في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (٩/ ١٢٥) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها".

وإسناده جيد، إلا أنه مرسل.

وللحديث شواهد أخرى خرجها العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (٢/ رقم: ٧٧٥ و ٨٢٥) فالحديث ثابت لا شك في ذلك. والله الموفق.

<<  <   >  >>