"أخرجه ابن عساكر في "التاريخ"(٤/ ق١٣/ب) من طريق تمام.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(٢٢/ ٨٣) من طريق محمد بن عثمان به.
وإسناده واه: عنبسة ضعيف كما في "التقريب"، وحماد قال الأزدي: متروك. (اللسان: ٢/ ٣٥٥)، وجناح ضعّفه الأزدي، ووثّقه ابن حبّان (اللسان: ٢/ ١٣٨ - ١٣٩).
وبهذا يُعلم ما في قول الهيثمي (٤/ ٣١٥): "وفيه جماعةٌ لم أعرفهم". من القُصور!. انتهى
قلت: وفاتك أيها الأستاذ الفاضل أن للحديث شواهد صحيحة.
فقد أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائي (٢٥٣٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من هذا الوجه، ولكن بلفظ:"لا يجوز لامرأة فى مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وإسناده حسن للخلاف المشهور في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"(٩/ ١٢٥) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها".
وإسناده جيد، إلا أنه مرسل.
وللحديث شواهد أخرى خرجها العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(٢/ رقم: ٧٧٥ و ٨٢٥) فالحديث ثابت لا شك في ذلك. والله الموفق.