للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ومنها: أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ (عند الشافعي) رضي الله عنه (١) (أ)، تغليباً للتعبد بترجيح الاجتناب على الاقتراب. وعندهم: يطهر تشوفاً إلى التعليل (٢).

٥ - ومنها: أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد (عندنا) (ب) مراعاة للتعبد (٣)، كما في ذكاة المجوس (٤)، ونجاسة اللحم من هذا الذبيح. وعندهم يطهر تشوفاً (٥) إلى تعليل الطهارة بسفخ الدم والرطوبات المتعفنة (٦).

٦ - ومنها: أنه يتعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة (عندنا) ولا يقوم ما في معناها مقامها (٧) ويتعين لفظة (٨) التسليم في اختتامها، ولا يقوم ما في


(١) ويروي هذا القول عن الحسن بن زياد من الحنفية. انظر "بدائع الصنائع" للكاساني: (١/ ٨٥).
(٢) انظر لهذا "فتح القدير": (١/ ٦٤) "حاشية ابن عابدين": (١/ ٨٥).
(٣) انظر للتفصيل "المهذب" (١/ ١٠) "نهاية المحتاج" للرملي على "المنهاج" للنووي مع حاشية الشبراملسي: (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٤) في "ز" (الوحشي) وهو خطأ.
(٥) في "ز" (نظراً).
(٦) انظر "فتح القدير على الهداية": (١/ ٦٦) "رد المحتار" لابن عابدين: (١/ ١٣٤ - ١٣٧) وقارن بـ "نيل الأوطار" للشوكاني ١/ ٨٨.
(٧) انظر للتفصيل والتفريق بين من يحسن العربية وبين الأعجمي الذي ضاق وقته عن التعليم "المهذب": (١/ ٧٠).
(٨) في "ز" (لفظت) والصواب ما أثبتناه.
.....................
(أ) ويروي ذلك عن مالك وأحمد، (انظر: إيثار الإنصاف ص ٤٨) وانظر توجيهات الشافعية في المجموع ١/ ٢١٧، وانظر رؤوس المسائل ص ٩٧.
(ب) الإصطلام ١/ ١٢٦، ورؤوس المسائل مسألة (٥) ص ٩٨.

<<  <   >  >>