للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معناها مقامها (١) (أ).

وعنده: يقوم (٢).

٧ - ومنها: أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة (ب) (عندنا)، لاحتمال التعبد بالإعجاز اللفظي والمعنوي (٣).

وعنده (٤): يقوم مقامها تعويلاً على المعنى (٥).


(١) راجع "المهذب": (١/ ٨٠) "المنهاج مع نهاية المحتاج": (١/ ٥١٤) فما بعدها.
(٢) انظر "شرح الوقاية" لصدر الشريعة مع "الكنز وكشف الحقائق": (١/ ٤٢ - ٤٣). هذا ويلاحظ أن استبدال لتكبير بشيء من أسماء الله يجزيء عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله: الله أكبر. وانظر "الهداية وفتح القدير": (١/ ١٩١).
(٣) انظر "المهذب": (١/ ٧٢ - ٧٣) "نهاية المحتاج" (١/ ٤٦٤) فما بعدها.
(٤) في"ز" (عندهم) بميم الجمع.
(٥) قلت: وقد تناول بحث العلماء مسألة الأفضلية بين التعبدي ومعقول المعنى، وفي "حاشية ابن عابدين" سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية هل التعبدي أفضل أو معقول المعنى؟ أجاب: لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصل في النصوص التعليل، فإنه يشير إلى أفضلية المعقول، ووقفت على ذلك في "فتاوى ابن حجر" قال: قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدي أفضل، لأنه بمحض الانقياد، بخلاف ما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته. وقد خالفه البلقيني فقال: لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل، لأن أكثر الشريعة كذلك، =
.........................
(أ) وقد بين ابن رشد سبب اختلافهم في هذا الأمر ورده إلى قاعدة الباب التي ذكرها الزنجاني. قال: وسبب اختلافهم. هل اللف هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى (بداية المجتهد ١/ ١١٩).
وذكر أن الشافعية احتجوا بقوله – صلى الله عليه وسلم – مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. موجهين الدلالة بأن الألف واللام ههنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق، وانه لا يجوز بغيره.
وذكر أن هذا الاستدلال مبني على الاحتجاج بدليل الخطاب – أي مفهوم المخالفة- والحنفية لا يحتجون به (بداية المجتهد ١/ ١١٩).
(ب) انظر: الإصطلام ١/ ٢٣٦ وفيه طائفة متنوعة من الاستدلالات للفريقين، وكانت قاعدة الباب التعليلية واحدة من تلك الاستدلالات.

<<  <   >  >>