() في "ز" (الزكاة) بالإفراد. (٢) انظر "تحفة الفقهاء" لسمرقندي: (١/ ٦٣٦) من القسم الثاني تحقيق الدكتور زكي عبد البر. ... .............. (أ) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص ٦٠، وإيثار الإنصاف ص ٦٧ وفيه الاحتجاج لوجهات النظر بالآثار، وبناء الخلاف عليها. وتذكر كتب الحنفية، نقلاً عن أئمتهم أن دفع القيمة أفضل مندفع العين، لما في ذلك؛ من السعة، ولأن القيمة أعون على دفع حاجة المحتاج. (انظر: الدر المختار وشرحه ٢/ ٣٦٦، اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٧٣، وفي تأسيس النظر يذكر أبو زيد الدبوسي أساس الخلاف في ذلك، ويرده إلى أن الأصل عند علماء الحنفية هو أن من وجبت عليه الصدقة، إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأ عما وجبت عليه، ولا يجزيه عند الشافعي وذكر بشأن دفع القيمة أن علماءهم يرون أن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته. وقد حصل، وبنى على هذا الأصل طائفة من الفروع (انظر تأسيس النظر ص ١١٢) وذكر المقري في قواعده الخلاف في هذه المسألة، ورد ذلك إلى أن الزكاة جزء من لمال مقدر معين ند مالك والشافعي، فلايجوز إخراج القيمة، وعند أبي حنيفة أنه جزء مقدر فقط فيجوز إخراج القيمة (قاعدة ٢٤٦) ص ٤٦٠، وذكر أيضاً في القاعدة (٢٩٦) أن نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معللة عند مالك والشافعي، لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها، وترك التعليل، فالواجب أعيانها، وقال أبو حنيفة إنها معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير، فالواجب قدرها، فسواء أخرج العين، أو القيمة فإنه يكون مخرجاً للواجب، لأن القيمة بدل. لأن شرط البدل تعذر الأصل، وهذا التوجيه ينافي ما ذكره الزنجاني .. ويقول المقري إن بعضهم أرجع الخلاف في ذلك إلى أن المنصوص عليه عند الشافعي ومالك هو بيان عين الواجب. أما أبو حنيفة فيرى أنه بيان قدر الواجب (قواعد المقري قاعدة ٢٩٦ ص ٤٢٧ و٥٢٨).