للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تغليظاً للأمر فيها (أ). وعندهم جائز، والخل الحاصل منه طاهر تعليلاً بزوال علة النجاسة كما في الدباغ (١).

١٠ - ومنها: أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزيء (٢) (عندنا) (ب)، بل يجب صرف الطعام إلى المساكين (٣).

١١ - ومنها: أنه يجب استيعاب العدد (عندنا) وصرف الطعام إلى المساكين. وعندهم: يجوز (٤) صرفه إلى مسكين واحد ستين يوماً (ج)، أو عشرة أيام في كفارة اليمين (٥).


(١) راجع في ذلك: "القدوري وشرحه للميداني": (ص٣٦٢).
(٢) في "ز" (لا تجوز) وفي هامش "د" (شيء من).
(٣) وانظر "فتح القدير": (١/ ٢٤٣) وراجع "المغني" لابن قدامه: (٣/ ٣١٩) "تفسير النصوص في الفقه الإسلامي" للمحقق: (٣/ ٤٠٣).
(٤) في "ز" (يجزيه).
(٥) راجع "الهداية مع فتح القدير" والعناية: (٣/ ٢٤٣) "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (٢/ ١٣) وانظر مزيداً من التحقيق في "تفسير النصوص" (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤) للمحقق.
.......................
(أ) انظر: طريقة الخلاف ص ٤٦٨، وإيثار الإنصاف ص ٣٧٥.
(ب) انظر تكملة المجموع لتقي الدين السبكي ١٧/ ٣٨١ وتوجيه ذلك باختلاف كل منهم عن الآخر في القدر الذي يتناوله من الطعام. وأن المطلوب هو دفع الحب، وهذا لم يتناول الحب. وعلل ذلك أخرى بأن ما وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك الزكاة، وفي التعشية أو التغذية لم يتحقق ذلك (١٧/ ٣٧٩) كما ذكر الإمام السبكي، بشأن استيعاب العدد، عند الشافعية، أنه لو دفع إلى ثلاثين مسكيناً ستين مُدا، إلى كل واحد مدين، لم يُجز إلا ثلاثين، لأنه لم يطعم ستين مسكيناً (١٧/ ٣٧٨).
(ج) بإطعامه وجبتين عن كل يوم، سواء كانتا عشائين، أو غدائين، أو عشاء وغداء، أو عشاء وسحوراً، أو قيمة ذلك. ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة – رحمه الله- أنه إذا أطعم شخصاً واحداً وجبة واحدة، عشاء كانت أغداء، مائة وعشرين يوماً أجزأه.
انظر: رد المحتار ٣/ ٤٨٠ وانظر: اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٧٣.

<<  <   >  >>