للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: المسألة (٤) من كتاب الصوم، وهي خاصة بمسألة جريان القياس في الكفارات. وقد ذكر المؤلف – رحمه الله- أربع مسائل، مبنية على الخلاف في ذلك. ورأي الحنفية في منع القياس لا يقتصر على الكفارات، وإنما هم يمنعون ذلك في سائر العقوبات من حدود وتعازير وكفارات، كما يمنعون ذلك في الرخص والمقدرات، ولهم ولمخالفيهم توجيهات خاصة، وبيان للأسباب التي دفعت كلا منهم للأخذ برأيه، تعرف في مظانها من كتب الأصول (أ).

قال الزنجاني (ب):

كل حكم شرعي أمكن تعليله، فالقياس (١) جائز فيه عند الشافعي رضي الله عنه (٢).

وذهب أصحاب أبي حنيفة: إلى أن القياس لا يجري في الكفارات (٣) وهذا فاسد: فإن مستند القول بالقياس: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله، ولأنا نسائلهم ونقول: لا يجوز غجراء القياس فيها مع ظهور المعنى وتجليه، أم مع عدم ظهوره؟.


(١) في "ز" (جار).
(٢) انظر "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٣) انظر تفصيل ذلك في "المستصفي": (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٥) "جمع الجوامع مع حاشية البناني وتريرات الشربيني": (٢/ ٢٠٤٢٠٥).
....................
(أ) انظر في المسألة: أصول السرخسي ٢/ ١٦٣ وما بعدها، وشرح المنار مع حواشيه ص ٧٧٢ وما بعدها، والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٣/ ١٢٦ وما بعدها، ورح مختصر الروضة ٣/ ٤٥١، والأحكام للآمدي ٤/ ٦٢ وما بعدها، والفصول في الأصول للجصاص ص ١١٣ و١١٤، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ١٧٥ وما بعدها، والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ٣/ ٢٩ وما بعدها، والبحر المحيط ٥/ ٥١ وما بعدها، وشرح مختصر المنتهى للعضد ٢/ ٢١١.
(ب) ص ١٣٢ من الطبعة الخامسة.

<<  <   >  >>