للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن قلتم (١): مع ظهوره وتجليه: فهو تحكم، وصار بمثابة قول القائل: أنا أجري القياس في مسألة، ولا أجريه في مسألة، مع ظهور المعنى فيهما، وتجليه، وإن قلتم: مع عدم ظهور المعنى: فنحن وإياكم في ذلك على وتيرة واحدة.

واحتجوا بأن قالوا: إنما منعنا من إجراء القياس في الكفارات، لأنا رأينا الشرع قد أوجب الكفارة على المظاهر، وعلل وقال: "إنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً" (٢).

ثم إن المرتد. قال أعظم مما قال المظاهر، وأفحش، ولم يوجب عليه الكفارة (أ)، ولذلك وجب أبدالها على وجه لا يهتدي إليه الرأي والقياس، فإنه أوجب على الحالف عتق رقبة، أو صيام شهرين (ب) أو إطعام عشرة مساكين، وأوجب على المظاهر عتق رقبة، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً، فإن قلنا: العتق بدله ثلاثة أيام فأي حاجة بنا إلى صيام شهرين، وإن قلنا: شهران فلِمَ نوجب ثلاثة أيام؟ وكيف يتعدد البدل والمبدل واحد؟

وهذا ضعيف، فإن امتناع القياس في الأبدال لا يمنع القياس في الأسباب بعضها (٣) على بعض. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل:


(١) في "ز" زيادة كلمة (عدم) بعد (مع) والصواب ما أثبتناه من "د".
(٢) "سورة المجادلة: ٢" ونص الآية: (الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور).
(٣) في "د" (من). وما أثبتناه من (ز).
.....................
(أ) انظر هذا الدليل في الأحكام للآمدي ٤/ ٦٣.
(ب) الصواب ثلاثة أيام، وقد بقي هذا الخطأ دون تصحيح في جميع طبعات الكتاب.

<<  <   >  >>