للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - منها: أنه إذا جامع في يومين من رمضان (١) واحد: يلزمه كفارتان (أ) عندنا لتماثل السببين (٢). وعندهم: لا يلزمه سوى كفارة واحدة، لتعذر الإلحاق على ما سبق (٣) (ب).

٢ - ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال ذا رد الحاكم شهادته (ج) يلزمه الكفارة، إذا جامع في ذلك اليوم عندنا، كما إذا قبل القاضي شهادته (٤). وعندهم: لا يلزمه (د)، لما ذكرناه من سد باب الإلحاق (٥).

٣ - ومنها: إن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر، ولم ينزع


(١) في "ز" (من نهار رمضان).
(٢) راجع في هذا: "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" للنووي. (٦/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
(٣) انظر ابن الهمام في "فتح القدير": (٢/ ٦٩).
(٤) راجع "المجموع": (٦/ ٣١٠) مع "المهذب" للشيرازي.
(٥) انظر "الهداية مع شرح العناية وفتح القدير" (٢/ ٥٨).
.................
(أ) سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر. وهو قول مالك – رحمه الله – أيضاً (فتح العزيز مع المجموع ٦/ ٤٥٠) وأحد الوجهين في مذهب أحمد – رحمه الله- (المغني ٣/ ١٣٢) (ووجه ذلك عندهم، أن صوم كل يوم عبادة برأسها، فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتين إذا جامع فيهما (فتح العزيز ٦/ ٤٥٠).
(ب) وذلك لأن الكفارتين تتداخلان عندهم (انظر: طريق الخلاف ص ٧٦، وإيثار الإنصاف ص٨٩، والأشباه والنظائر، لابن السبكي ٢/ ١٧٥).
ورأي الحنفية هذا هو أحد وجهين في مذهب أحمد، واختيار طائفة من علماء السلف، (المغني ٣/ ١٣٢). ووجه القول عندهم بالتداخل، إن الكفارة جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالجد.
(ج) انظر تأسيس النظر ص ١٤٨، وقد أدخل ذلك في أصل: (إن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات).
(د) انظر: إيثار الإنصاف ص ٨٣، وطريقة الخلاف ص ٧٥. وقد علل لك بتمكن شبهة الرمضانية، قياساً على يوم الشك، إذا أفطر. وفي تبيين الحقائق ذكر أنه حينما رد الإمام شهادته صار مكذباً شرعاً، ولأنه يحتمل الاشتباه عنده. وعلى هذا فالحنفية يسقطون الكفارة للشبهة (١/ ٣١٩). والقاعدة في ذلك ما أوردناها في الهامش السابق عن أبي زيد الدبوسي.

<<  <   >  >>