للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التزم (١) الكفارة عندنا (٢) (أ)، قياساً لدفع الانعقاد على قطع (ب) العقد (٣). وعندهم: لايلزمه، لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها (٤).

٤ - ومنها: إن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا (٥)، قياساً على الخطأ (٦) (ج)، قال الشافعي رضي الله عنه، إذا وجبت الكفارة في الخطأ، ففي العمد أوجب وعندهم: لا تجب (د)، لماذكرناه (٧) (هـ).


(١) في "ز" (لزمه).
(٢) انظر "المجموع": (٦/ ٣٤٧).
(٣) كذا في النسختين.
(٤) انظر "حاشية ابن عابدين": (٢/ ٩٩).
(٥) انظر "جمع الجوامع": (٢/ ٢٠٤) فما بعدها مع حاشية البناني وتقرير الشربيني.
(٦) (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) (سورة النساء: الآية ٩٢).
(٧) راجع "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٩٩ - ١٠٠) "شرح القدوري" (ص٣٢٣) وانظر "مسلم الثبوت" مع "فواتح الرحموت": (١/ ٤٠٩) "التحرير مع التقرير والتحبير": (١/ ١١٣٩ وانظر تفصيلاص وافياً في "تفسير النصوص" (ص٣٩٥ - ٣٩٦) من الطبعة الأولى للمحقق "التلويح على التوضيح": (٢/ ٥٨).
............
(أ) وكذلك هوا لحكم في مذهب مالك وأحمد (المغني ٣/ ١٢٦).
(ب) المقصود مندفع الانعقاد، منع انعقاد الصوم بهذا الجماع، فهو لم يفسد صوماً، لأنه لم يدخل فيه، فوجوب الكفارة لمنعه من انعقاد الصوم ووجوده، لا لإفساده وقطعه. والتعبير عن ذلك واضح، ولا وجه لاستغراب المحق وقوله (كذا في النسختين)!.
(ج) وهو رواية عن الإمام أحمد – رحمه الله – وحكي عن الزهري (المغني ٨/ ٩٦).
(د) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٨/ ٩٦)، ووجهة نرهم، كما ذكرها في المغني، الاحتجاج بمفهوم قوله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)، حيث أنه ذكر ذلك، ثم ذكر القتل العمد، ولم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم.
(هـ) ومن أمثلة القياس في الكفارات، ما ذره الزركشي في البحر المحيط، مثل: أن اليمين الغموس تجب فيها الكفارة قياساً، وأن من أفطر عمداً في رمضان بغير جماع تجب عليه الكفارة، قياساً على الجماع، كما ذكر أمثلة أخرى لا يتضح فيها وجه ما قاله (البحر المحيط ٥/ ٦٢).
ومن أمثلة ذلك قول الظاهرية وأحمد أن من جامع ناسياً لصومه لزمته الكفارة، قياساً على ناسي الصلاة في لزوم القضاء، ويبدو أن إيجاب ذلك والكفارة ضعيف، وذلك لما عرف من أثر النسيان في إسقاط العقوبات في الشرع (بداية المجتهد ١/ ٢٩٣ و٢٩٤) ومن أمثلة ذلك إيجاب الكفارة على من أخر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل رمضان آخر، على رأي مالك والشافعي واحمد، قياساص على من أفطر متعمداً، لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم (بداية المجتهد ١/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>