للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: العدة في الطلاق الرجعي امتداد للحياة الزوجية فيجوز فيها ما يجوز بين الزوجين. من ذلك - وأهم شيء ثبوت نسب المولود إذا حملت في العدة من طلاق رجعي.

الطلاق الرجعي لا يمنع الميراث بينهما. فأي الزوجين مات يرث الآخر نصيبه منه.

ثالثاً: يمنع الشارع الحكيم خروج المطلقة رجعياً من بيتها. وإذا كان الزوج قبل الطلاق يجوز له أن يأذن لها في الخوج فإن احتباسها بعد الطلاق وهي في العدة بأمر الله سبحانه فلا هو يخرجها ولا هي تخرج.

وقد نص القرآن على منها من الإخراج أو الخروج في الآية الأولى من سورة الطلاق.

(أحكام القرآن لابن عربي حـ ٤ صـ ١٨١٩)

(وكشاف القناع حـ ٣ صـ ٢٧٧)

وليس لها أن تحج أو تعتمر في أيام العدة (المغني لابن قدامة حـ ٧ ص ٥٢١)

[الطلاق البائن هل يمنع الميراث؟]

القياس أن الطلاق البائن يمنع الميراث. كان يكون الطلاق الثالث.

أو الطلاق على عوض "الخلع" أو طلاق يوقعه القاضي بناء على طلبها.

ويستثنى من هذا أن يطلقها طلاقاً بائناً في مرضه الأخير - مرض الموت - ليفر من ميراثها. فيعاقبه الإسلام بعكس قصده، أو تسعى هي للطلاق منه في مرض موتها بخدعه أو خلع أو حكم القاضي في مرض موتها فيعاقبها الإسلام بعكس قصدها.

والمطلقة طلاقاً بائنا إذا ما تزوجها في عدتها وثبت أنه أراد بالطلاق الفراء من ميراثها تعتد بأطول العدتين. لأنه لا يتصور أن نحكم لها بالميراث وهي بائن عقوبة له على فراره ونحكم لها بانتهاء عدتها بأقرب العدتين باعتبارها مطلقة طلاقاً بائنا الغنُم بالغرم. وهذه بتلك.

واعتقد أنها لو كان سيؤذيها إطالة العدة وترى أن الميراث لا يعوضها لقلته أو لثرائها فلها أن تطلب من القضاء اعتدادها بالقروء أو بالأشهر الثلاثة حسب

<<  <   >  >>