وعند عدم القدرة على الغداء تنتقل الكفارة إلى الصوم والصوم في كفارة الظهار شهران متتابعان.
وقد شددت فيه فتاوى الأئمة فحرموا فيه الجماع ليلاً من الزوجة التي ظاهر منها.
وإن جامعها أعاد الصيام.
ولكنهم قالوا: إذا أفطر لمرض أو لأمر شرعي كيوم عيد لا يمنع الإتمام
الإطعام
فمن غلب على ظنه عدم القدرة على الصيام لمرض أو لشدة رغبة في الحياة الزوجية تمنعه من الصبر شهرين فعليه إطعام ستين مسكيناً واحدا ستين يوم فقد تمت الكفارة. لأن الحاجة تجدد كل يوم.
لم يقبل ابن قدامى الحنبلي إطعام مسكين واحد ستين يوماً وقال: إن الله ذكر عدد المساكين ولم يذكر عدد الأيام.
وربما تعسر جمع ستين مسكينا في بعض بلادنا الآن.
أو الحصول على المكان الذي يجتمعون فيه.
وعند أبي حنيفة يجوز أن يجوز أن يأخذ المساكين ثمن الطعام وجبتان لكل يوم. ومذهب الأحناف أيسر.