للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد شاهدت في مجالس الصلح التي حضرتها ما جعلني أوقن أن قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} نافذة من الغيب يطلع الله النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلالها على كثير من أمراض المجتمعات المعاصرة مما لم يكن له وجود في عصر السلف - رضي الله عنهم -

[هل يجب إعلامها بالرجعة؟]

ربما يختلف أمر الناس اليوم عن أمرهم أيام الأئمة - رضي الله عنهم - مما يجعلني أميل إلى الرأي القائل بضرورة إعلامها بالرجعة إن كان قد أعلمها بالطلاق. فربما مرت العدة ولم يراجعها ثم يدعي أنه راجعها في العدة ليفلت من العقد الجديد والمهر الجديد وحريتها في القبول والرفض.

[الإشهاد على الرجعة]

القرآن الكريم ذكر الإشهاد على الرجعة، وطلب إشهاد العدل من الشهود.

واختلف المفسرون في المراد من الأمر هل هو الوجوب أم الندب.

وأوامر الله في القرآن تحتمل الأمرين وغيرهما من المعاني.

والأصل في الأمر الوجوب، ويجوز أن يُحمل الأمر على الندب لقرينة تبيح هذا.

جاء في الإشهاد على الرجعة قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

وحملوا الأمر على الندب قياساً على الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (سورة البقرة آية: ٢٨٢)

إذ يتم البيع بدون إشهاد. فالأمر للندب وقاسوا الأمر في الإشهاد على الرجعة بالأمر بكتابه الدين في أطول آية في القرآن، إذ قال الله بعدها {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (سورة البقرة آية: ٢٨٣)

<<  <   >  >>