ولعل ما أصاب بعض الأئمة من تعذيب بعض الخلفاء لهم كالإمام مالك والشافعي بسبب هذه الفتوى سكت بعضهم فقد كان خصوم الأئمة الحاقدين عليهم ينقلون للخلفاء أن فتوى عدم وقوع يمين الطلاق معناه خروج الجماهير من البيعة للخليفة. لأن الناس بايعوهم مضطرين. وكان من صيغة اليمين. الذي يؤخذ على بعض الناس "كل امرأة أتزوجها فهي طالق"
فأفتى الإمام الشافعي أن اليمين بالطلاق قبل عقد الزواج لا أثر له. ولا تُطلق المرأة إن تزوجها بعد هذا اليمين.
وقد جرت هذه الفتوى التعذيب والمتاعب للإمام مالك والشافعي وابن تيمية ومن أفتى بها غيرهم.
[سيدي الشيخ أفتنا]
تربى كثير من شبابنا بعيداً عن المساجد وأكثرهم لا يعرف شيئاً عن الحلال والحرام، ويجرى على لسان بعضهم عندما يريد فعل شيء أو منع نفسه عن فعله أن يحلف بالطلاق. جاهلاً بأدب النبوة الذي حرم الحلف بغير الله "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" رواه أبو عبيد بن عمر.
وقد تكون المرأة أبعد الناس عن القضية فعلاً أو تركاً.
نفعنا الله بعلمائنا آمين.
وأجاب الشيخ: الذي عليه الأئمة الأربعة هو وقوع الطلاق المعلق عند وقوع ما عُلق عليه، وعمت البلوى، وكثر حلف الناس على الكبير والصغير بالطلاق. فهل نلزم الناس بما اتفق عليه أئمتهم؟
أم نتركهم يعيشون مع أزواجهم وهم يعتقدون حرمة هذه الحياة. فيعوده هذا على الخروج على أحكام الله. لم يكن الناس في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - يحلفون بالطلاق. وعندما ظهر هذا الفعل الشائن أفتى كثير من السلف بأنه لا شيء ولا يقع..