للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحمل بقى حكم التي لا تحيض بسبب بلوغها سن اليأس أو لا تحيض بسبب آخر كصغر السن - وفي اجتهادي أو بسبب مرض فبينته سورة الطلاق والمعنى {إِنِ ارْتَبْتُمْ} في حكم من لا تحيض بينا لكم حكمهن ويمكن في عصرنا أن نستمع للطب كلمته في انقطاع سبب الحيض والطبيب مستشار مؤتمن.

[الاحتياط في ثبوت النسب عند أبي حنيفة]

كنت شآبا في العشرين عندما نشرت جريدة مصرية حكماً قضت به محكمة شرعية يثبت نسب طفل من زوج استطاع أن يثبت لأنه لم يدخل البلاد منذ عدة أعوام ولم يلتق بزوجته ونقلت الصحيفة أن المحكمة قالت: ربما حملة عفريت إليها فحملت منه.

وكانت هذه الأيام بداية لدخول الفكر الشيوعي للبلاد وكثر غمز الشريعة الإسلامية بسبب هذا الخبر في الصحف من باب قول المصريين: "حزينة واشتهت نائبة - أي مصيبة لتبكي فيها وتريح صدرها. وما قضت به المحكمة هو قول لأبي حنيفة. وسببه هو حرص الإمام على ثبوت نسب المولود. وقد علل ابن الكمال هذا الرأي بأن كرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء أمور خارقة للعادة. وقد حكى القرآن قصة نقل العرش من اليمن إلى الشام لسليمان - عليه السلام أقول والمتيقن منه هو حرص الإمام على مستقبل المولود وثبوت نسبه. وكل إمام يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم وفي عصرنا لعل الأب دخل إلى البلاد بجواز سفر آخر. أو نقل بوسيلة طبية أنا لا أثبت أو أنفي فلست مستشاراً شرعياً.

ومذهب الشافعي والمالكي وهماً من أئمة الشريعة - كما يعلم الجميع - لا يثبتان النسب حتى يتحقق اللقاء بين الزوجين وقد أخذ القانون بقولهما.

ومنع قبول الدعوة إذا لم يثبت إمكان اللقاء بين الزوجين لرجحان التزوير في مثل هذه القضية.

ونشرت جريدة "عقيدتي" قضية مثل الأولى في بعد الوقوع ولكنها وقعت.

<<  <   >  >>