وإن خلا الطلاق من العدة أصلاً فطلاق بائن ويخلو الطلاق من العدة إن طلقها قبل الدخول بها عند الشافعي والحنفي والمالكي. أو قبل الخلوة عند أحمد.
١٠ - والطلاق المتمم للثلاثة تبين به بينونة كبرى وله أحكام سنذكرها.
[أمر يغيب على بعض الناس:]
أحكام الطلاق الرجعي لا تشمل الطلاق بعوض لأنها لو شملت الطلاق بعوض ربما يأخذ الأزواج المال ويطلقها على هذا المال فتشعر أنها افتدت نفسها من سجنه النفسي، ثم يقوم بمراجعتها في العدة. من هنا كان الطلاق على مال - الخلع - طلاقا بائنا. فلا يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
[كيف يراجعها في العدة؟]
اخترت مذهب الإمام أبي حنيفة.
والرجعة عنده قول أو عمل دال على المراجعة في أثناء العدة.
القول أن يقول لها: راجعتك.
والعمل أن يعاشرها في العدة (المفصل في أحكام المرأة جـ ٨ ص ١٩) واشترط القرآن الكريم حُسن القصد في الرجعة. {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}(سورة البقرة آية: ٢٢٨) .
وسبب هذا الشرط أنه قد يراجعها بقصد أن يطيل عليها العدة. فهو يراجعها قبل أن تنتهي العدة بيوم، ثم يطلقها فتبدأ عدة جديدة فتطول العدة عليها وهكذا {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} شرط بين العبد وبين الله. والله - وحده - يحاسب على النيات.
وقال تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}(سورة البقرة آية: ٢٣١) .
وفي أحكام القرآن للجصاص:"ودل على أن إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح، ولم يرد بها الإضرار"(أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٣٧٣) .