للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر لأن الزوجية قائمة حكماً في أثناء العدة.

٤ - الطلاق الرجعي يُنقص عدد الطلقات التي شرعها الله سبحانه.

٥ - ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء العدة.

فليسارع لردها ويتحول بعد انتهاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى وله أحكام تختلف عن الطلاق الرجعي.

٦ - والأصل في الطلاق أن يكون طلاقاً واحداً رجعياً فما زاد عنها فإسراف نهينا عنه. لأنه لا فائدة منه. وإغلاق لباب لم يغلقه الله.

٧ - قد يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت ليحرمها من الميراث ومن هنا أوجب الشرع لها أن ترث ما دام العدة مستمرة.

٨ - الطلاق الرجعي هو الأصل

الأصل في الطلاق هو الحظر، وقد أبيح لضرورة، فيقدر بقدر الضرورة.

وقد دعا الله للمراجعة فلا نعطل دعوة الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (سورة البقرة آية: ٢٢٩)

والمرتان دليل على المراجعة مرة بعد مرة {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (سورة البقرة آية: ٢٢٨)

فزوجها الأول أحق بردها حتى لا تنكشف كل مرة أمام رجل جديد، ولعل لها منه أولاداً فترجع لأولادها.

٩ - والطلاق رجعي بالنسبة للعدة

فإن انتهت العدة فطلاق بائن: فليسارع إلى ردها.

<<  <   >  >>