سنّها وحالها. ولا ترث لأن الأصل في البائن عدم الميراث وميراثها استحسانا فلها التنازل.
[عدة المتوفي عنها زوجها والحداد.]
تلزمها أحكام العدة ويلزمها الحداد على زوجها - بكسر الحاء - تبقى مدة العدة في البيت الذي عاشت فيه مع زوجها ولا تخرج منه إلا لضرورة مادية أو نفسية - كما سنعرف
خروجها لضرورة
لم يختلف الأئمة في لزوم سكني المعتدة في بيت الزوجية وأجمعوا على أن الضرورة تبيح لها الانتقال إلى مسكن آخر
* فعندما قتل - رضي الله عنه - نقل علي ابنته أم كلثوم زوجة عمر لأنها كانت في بيت بإيجار.
سبحان الله.
ابنة علي وزوجة أمير المؤمنين ينقلها أبوها في العدة لأن البيت إيجار.
ولو تيسر الإيجار ما نقل عليٌّ ابنَته!!
* وعائشة - رضي الله عنها - نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر - رضي الله عنهم - لما قتل طلحة - رضي الله عنه - فدل ذلك على جواز الانتقال لعذر (البدائع حـ ٣ ص ٢٠٥)
* والرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لفاطمة بنت قيس أن تنتقل إلى بيت إلى بيت ابن أمِّ مكتوم لأنه رجل أعمى يمكن أن تضع ثيابها "صحيح مسلم" لأنها كانت في مكان موحش والأعذار المبيحة عند الأئمة متقاربة عجز المطلق أو أسرة المتوفي عنها زوجها عن إعداد سكن لها.
* ومن الأعذار أن تخشى على نفسها من سقوط البيت أو عدم.
[المعتدة العاملة]
الآن قل أن تستقر المرأة في بيتها خالية من العمل الصعوبة الحياة ولحاجة البيت إلى عملها. {قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ}