للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظهار

التعريف الفقهي تشبيه الزوجة بأنثى لم تكن حلالاً، وهذا التعريف في مذهب الشافعي وقد جاء حكمه وكفارته في مطلع سورة المجادلة {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

وكان الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية فجعل القرآن الإيلاء مدة يراجع الزوج نفسه فيها {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢٢٧ البقرة) .

ومدة الإيلاء أربعة أشهر. وجعل القرآن الظهارة كفارة كما بينت سورة المجادلة.

[* أول ظهار وقع في الإسلام.]

عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة. أن وس بن الصامت كان رجلاً به لمم، وكان إذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته، فنزل الله آية الظهار قال الخطابي ومعنى اللمم هنا شدة الإلمام بالنساء، وشدة الحرص عليهن وشدة التوقان إليهن (عون المعبود في شرح سنن) .

[سبحان من سمع للمرأة.]

قالت عائشة - رضي الله عنها "تبارك الذي وسع سمعه كلام خولة بنت ثعلبة، وإني لأسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه.

وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكوا إليك.

<<  <   >  >>