يقول إن الشيطان يقبل في صورة امرأة ويدبر، فمن رأى من ذلك شيئا فليأت زوجته. فإن الذي لها مثل الذي لها "أبو داود"
[متى تجب الكفارة؟]
هل تجب بقوله لامرأته: أنت على كظهر أمي أو أختي؟
أو تجب الكفارة في العود عن هذا القول لقوله تعالى {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} الرأي الذي عليه أكثر الأئمة أن العود بالعزم على وطئها هو الموجب للكفارة وللإمام إبن حزم رأي غريب وذكي في فهم الآية.
يقول: العود يعني العود في الظهار مرة ثانية بأن يكرر ما قاله مرة ثانية ويقول: ولا يعقل في اللغة غير هذا وهو بهذا التأويل يخالف كل الأئمة. (المحلي جزء ١٠ ص ٥٠)
والذي عليه الأئمة أن الرجوع يعني طلبي وطئها بعد أن ظاهرها.
يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة "وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول حتى نضم إليه العود"(أحكام القرآن للقرطبي جـ ٧ صـ ٢٨٠)
ومعنى هذا من قال لامرأته كلمة الظهار ثم احتجب عنها ولم يرغب في معاشرتها لا تلزمه الكفارة حتى تحدث الرغبة في معاشرتها فيكفر "يؤدي الكفارة"
[كفارة الظهار]
جعلها القرآن عتقا لرقبة من قبل أن يتماسا.
أو صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
أو كفارة إطعام ستين مسكيناً.
فعند القدرة يتعين عتق الرقبة حيث قدمته الآية الكريمة.
وقدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثه مع أوس بن الصامت.