للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه قال في أيمان الطلاق: إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء.

وروي عن شريح قاض أمير المؤمنين على مثل ذلك وروي عن طاووس مثل ذلك وبهذا أخذ داود الظاهري، والقفال عن الشافعية بعض أصحاب أحمد "الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة ٣٠٢" والفتوى في أيامنا في أكثر البلاد العربية والتي أخذ بها قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في مصر ما خلاصته

إذا قصد الحالف بالطلاق الفعل أو الترك لشيء أو حلف من أجل تخويف الزوجة وفي نفسه عد إرادة الطلاق كان الأمر أمر يمين طلاق وليس الأمر طلاقاً وإذا كان يريد المفارقة والطلاق فهو وما يريد.

فالمرجع هو معرفة قصد الحالف.

هل يريد تقوية الكلام باليمين أم يريد هدم الأسرة بالطلاق.

وكفارة اليمين معلومة.

والظاهرية والشيعة الإمامية لا يرون في الحلف بالطلاق شيء لا طلاقاً ولا كفاره. لأن حلف بغير الله فهو باطل. ولأنه لم يرد قرآن ولا سنة في الحلف بالطلاق المعلق ووقوعه.

* فالأئمة الأربعة يوقعونه طلاقاً إذا وقع.

* والظاهرية والإمامية لا يرونه شيئاً أصلاً.

والرأي المختار في كثير من لجان الفتوى الآن اعتباره يميناً وعليه أن وقع كفارة يمين وهو رأي ابن تميمة وتلميذه ابن القيم.

يراجع الفقه الإسلامي وأدلته حـ ٧ صـ ٤٥٠

[ومما يعرف الناس عن الطلاق]

الإغراء لأداء الواجب

الإنفاق على الزوجة حق شرع ومع ذلك أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يثاب على اللقمة يرفعهتا إلى فم امرأته.

أما أن يقضي حاجته معها ويثاب على ذلك فهذا ما تعجب منه الصحابة.

قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر "مباضعتك أهلك صدقة "

فتعجب أبو ذر: يا رسول الله أنصيب شهوتنا ونؤجر؟

قال - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو وضعته في غير حقه كان عليه وزر قلت: بلى. أتحسبون بالسيئة ولا تحسبون بالخير"؟

<<  <   >  >>