للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومع أنه الأمر في الإشهاد محمول على الندب إلى أن ما يندب إليه - سبحانه - يستوجب الطاعة.

والإشهاد يمنع المشكلات فقد تنكر الزوجة أنه راجعها في العدة فراراً من الزوجية.

ولكي يصبح لها أن تقبل أو لا تقبل العودة ما دامت العدة قد انتهت.

ويصبح لها مهر جديد إن أراد أن يعقد عليها.

ولكن الإشهاد ينفي كل هذه المشكلات. وتوثيق العقود في أيامنا يمنع هذه المشكلات.

وأكثر الأئمة على جعل الإشهاد مندوباً. فلو راجعها من غير إشهاد تم قصده، خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوب الإشهاد. فكل من طلق ولم يُشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعدياً لحدود الله تعالى.

وقال - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" (البخاري. ١٩٩٧)

وقد رجح أستاذي عبد الكريم زيدان الإشهاد على الرجعة، وجعله شرطا لصحتها، وواجباً على الزوج المطلق.

وهذا يمنع الخلاف بين دعوته ردها في العدة ودعوتها عدم الرد للأسباب التي سبق ذكرها.

وبعد

جمعا للموضوع في سطور

١ - المراجعة حق للزوج في أثناء العدة لأن الزوجية قائمة في العدة.

وشرط المراجعة أن يكون الطلاق على غير مال مدفوع منها وهو ما يسمى (خلع) لأن الخلع يُعدُّ طلاقا بائنا.

٢ - المراجعة تكون في مدة العدة فقط فإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (سورة البقرة آية: ٢٣١)

<<  <   >  >>