للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذكر في مجلس أحمد بن حنبل معروف الكرخي رحمه الله عليهما فقال بعض من حضر: هو قليل العلم. فقال أحمد: أمسك - عافاك الله - وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف, فقال يحيى بن معين: أيش المعنى في سجدتي السهو ولم جعلتا في الصلاة؟ فقال معروف مسرعا: عقوبة للقلب - عافاك الله - إذ سها, ولم سها عن الله عز وجل وهو بين يدي الله عز وجل؟ قال: فقال له أبي: يا أبا زكريا, هذا من علمك, هذا من كتبك أو من كتب أصحابك.

/ وعن جعفر بن محمد الخواص قال: سئل جنيد بن محمد عن فرض الصلاة, فدل السائل إلى مجالس الفقهاء فلما مضى الرجل قال لأصحابه: تدرون ما فرض الصلاة؟ قطع العلائق, وجمع الهم, والحضور بين يدي الله عز وجل. قيل له: كيف تدخل في الصلاة؟ قال: بإلقاء سمع, وشهود قلب, وحضور عقل, وجمع هم, وصحة تيقظ, وحسن إقال, وتدبر في ترتيل.

وعن زيد بن يحيى الذارع قال: كنا عند مالك بن دينار فمر به خليفة البحراني, فسلم على مالك. فقال له عظنا يا أبا عبد الله. قال: بم أعظم يا أبا يحيى؟ إنك - والله - إن عرفت الله حق معرفته أغناك ذلك عن كل كلام وموعظة. يا أبا يحيى إن المؤمنين لم يعبدوا إلههم عن رؤية وإنما عبدوه عن دلالة. إنهم - والله - لما نظروا إلى اختلاف الليل والنهار, ودوران هذا الفلك,

<<  <   >  >>