للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* مسألة في غَسل الشهداءِ، والصلاة عليهم:

اختلف أهل العلم في غسل من قُتِل شهيداً في جهاد الكفار، والصلاة عليهم:

فأما الغسلُ: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم لا يُغسَّلون إذا ماتوا في المعركة، وممَّن قال بذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم (١) ، وخالفهم سعيد بن المسيّب، والحسنُ


(١) في مسألة غسل الشهيد، والصلاة عليه -كما سيأتي-، انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٢٥٨) ، «الذخيرة» (٢/٤٧٤) ، «التلقين» (١/١٤٦) ، «شرحه» (٣/١١٨٥) ، «مختصر خليل» (٥٥) ، «الشرح الصغير» (١/٢٤٧) ، «أسهل المدارك» (١/٣٥٦) ، «المعونة» (١/٣٥١) ، «الرسالة» (١٥١) ، «التفريع» (١/٣٦٨) ، «بداية المجتهد» (١/١٩١) ، «الكافي» (١/٢٧٩) ، «الإشراف» (٢/٦٩- بتحقيقي) ، «قوانين الأحكام الشرعية» (١١٠) ، «مواهب الجليل» (٢/٢٤٧) ، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٥-٤٢٦) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٢٦٣) ، «جامع الأمهات» (ص ١٤١) ، «تفسير القرطبي» (٤/ ٢٧٠-٢٧١، ٢٩٩) .
وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (١/٢٦٧) ، «روضة الطالبين» (٢/٤١٨) ، «مغني المحتاج» (١/٣٥٠، ٣٦١) ، «المهذب» (١/١٣٥) ، «الوجيز» (١/٧٠) ، «التنبيه» (ص ٣٦) ، «المجموع» ٥/ ٢١٨، ٢١٩) ، «الحاوي الكبير» (٣/٢٠١) .
وفي مذهب الحنفية، انظر: «الأصل» (١/٤١٠) ، «رؤوس المسائل» (١٩٣) ، «القدوري» (١٩) ، «مختصر اختلاف العلماء» (١/٣٩٦-٣٩٨) ، «المبسوط» (٢/٤٩) ، «تحفة الفقهاء» (١/٤٠٥) ، «الهداية» (١/٩٤) ، «مختصر الطحاوي» (٤١) ، «اللباب» (١/٣٦٠-٣٦٢) ، «النتف في الفتاوى» (١/ ١٢٠) ، «رمز الحقائق» (١/٦٧) ، «إعلاء السنن» (٨/٣٠٦) .
وفي مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (٣/٤٦٧- ط. هجر) ، «المقنع» (٦/٩٥) .
وانظر: «مختصر الخلافيات» (٢/٤٠٠/رقم ١٩٢) ، «معرفة السنن والآثار» (٥/٢٥٠) ، «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/٥٢٦-٥٢٧) ، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/٥٥٢-٥٦٢) .
وقد ذكر مذاهب العلماء في مسألة غسل الشهيد: ابن المنذر في «الأوسط» (٥/٣٤٦ المسألة رقم ٨٦٠) ، قال:
«وقد اختلفوا في غسل الشهيد، فقال عامة أهل العلم: لا يغسَّل، كذلك قال مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي، ومن وافقهم من أهل الكوفة، =

<<  <   >  >>