(٢) «الموطأ» (رقم ٤٦٧- ط. إحياء التراث) . (٣) في «صحيحه» في كتاب المغازي (باب من قتل من المسليمن يوم أحد) (رقم ٤٠٧٩) . وفيه: وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» . وفي كتاب الجنائز (باب الصلاة على الشهيد) (رقم ١٣٤٣) . و (باب من يقدم في اللَّحد) (رقم ١٣٤٧) . و (باب اللَّحد والشقُّ في القبر) (رقم ١٣٥٣) من حديث جابر -رضي الله عنه-. (٤) كالترمذي (رقم ١٠٣٦) ، والنسِّائي في «المجتبى» (٤/٦٢) ، وابن ماجه (رقم ١٥١٤) ، وأبي داود (رقم ٣١٣٨ و٣١٣٩) ، وعبد بن حميد (رقم ١١١٩) ، وغيرهم. (٥) وعنه رواية أخرى أنه يصلَّى عليه، واختارها الخلال من أصحابه، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة -كما سيأتي-. قال ابن قدامة في «المغني» (٣/٤٦٧) : «إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة، غير واجبة» . قال في موضع: «إن صُلِّي عليه، فلا بأس به» . وفي موضع آخر، قال: «يُصلَّى عليه» . وانظر: «كشاف القناع» (٢/١١٣-١١٥) ، و «المقنع» (٦/٩٥-مع «الشرح الكبير» ، و «الإنصاف» ) . (٦) مضى قريباً.