للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلم (١) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سافرتم في الخَصْب فأَعطوا الإبل حَظَّها من الأرضِ، وإذا سافرتم في السَّنةِ، فأسرعوا عليها السَّيْر، وإذا عرَّستُم بالليل فاجتنبوا الطَّريق، فإنَّها مأوى الهوامِّ باللَّيْل» .

قوله: «سافرتم في السَّنة» : يعني الجَدب، وكذلك وقع عند أبي داود (٢) :

و «إذا سافرتم في الجَدْبِ فأسرعوا السَّيْر» .

ويقال: أصابت الناسَ سَنَةٌ، أي: قحطٌ وشدَّة. قال الله -عز وجل-: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: ١٣٠] .

ما يُستحبُّ من الأوقات في السَّفَر والغَزو (٣)

خرَّج البخاري (٤) ، عن كعب بن مالك، كان يقول: لقلَّما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إذا خرج في سفرٍ إلا يوم الخميس.


(١) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب مراعاة مصلحة الدواب في السَّيْر، والنهي عن التعريس في الطريق) (١٩٢٦) (١٧٨) .
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في سرعة السَّيْر، والنهي عن التعريس في الطريق) (رقم ٢٥٦٩) .
وأخرجه -أيضاً-: الترمذي (٢٨٥٨) -وقال: «هذا حديث حسن صحيح» -، والنسائي في «السنن الكبرى» -كما في «تحفة الإشراف» (٩/٣٩٦) -، وأحمد (٢/٣٣٧، ٣٧٨) ، وابن حبان (٢٧٠٣، ٢٧٠٥) ، وابن خزيمة (٢٥٥٠) ، والطحاوي في «المشكل» (١١٥، ١١٦) ، والبيهقي (٥/ ٢٥٦) ، والبغوي (٢٦٨٤) . وفي الباب عن جماعة. وهو صحيح.
وورد في حديث أنس ما يدل على هذا المعنى -أيضاً-، وقد خرّجته في تعليقي على «تحرير الجواب عن ضرب الدواب» للسخاوي، وهو في «السلسلة الصحيحة» (٦٨٢) .
(٣) انظر: «الغرر السوافر عمّا يحتاج إليه المسافر» (ص ٥٤) للزركشي، «توشيح الأسفار في مديح الأسفار» (ص ١٦-١٨) للمرادي، «آداب السفر وأحكامه» (ص ٣٨) ، «أنيس المسافر» (ص ٨١) ، «السفر وأحكامه» (ص ١٥-١٦) .
(٤) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسِّير (باب من أراد غزوةً فورَّى بغيرها، ومن أحبَّ الخروج يوم الخميس) (رقم ٢٩٤٩) .

<<  <   >  >>