(٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ١٠٠١- ط. الحميد، ورقم ٢٥٣٨- ط. الأعظمي) ، وابن المبارك في «الجهاد» (رقم ٢٣٥) ، وأحمد بن منيع في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣/ ق ٧٧/أ) -، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٧٦) من طريق ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، به. ورواه الطبراني باللفظ الذي عند البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً، ورجاله ثقات. قاله الهيثمي في «المجمع» (٥/٣٣١) . قلت: ولا يصحَّ المرفوع. انظر: «الضعيفة» (رقم ٦١٨٢) . وأخرجه عبد الرزاق (٥/٢٥٢/ رقم ٩٥٢٥) عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه بلغه أن ابن عباسٍ قال: جُعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار، في قوله: {إِن يَكُن مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} فإن لقي رجلٌ رجلين فَفَرَّ، أو رجلاً ففرَّ، فهي كبيرة، وإن لقي ثلاثة فَفَرَّ منهم، فلا بأس. وأخرجه سعيد بن منصور (رقم ١٠٠٠- ط. الحميد، ورقم ٢٥٣٧- ط. الأعظمي) ، والشافعي في «الأم» (٤/٩٢) ، والطبراني (١١٢١١) ، وابن الجارود (١٠٤٩) ، والبيهقي (٩/٧٦) ، وفي «الشعب» (٨ رقم ٤٠٠١) ، والطحاوي بسندٍ صحيح عنه، وكذا ابن أبي شيبة (١٢/٥٣٧) ، وزاد: «يعني من الزحف» . (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب التفسير (باب {يَا أيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنينَ عَلَى القِتَالِ ... } الآية) بعد رقم (٤٦٥٢) ، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس. في ذكر آية التخفيف. ثم قال: قال سفيان: وقال ابن شبرمة: «وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا» . قال الحافظ في «الفتح» (٨/٣١٢) : «وهو موصول، ووهم من زعم أنَّه معلَّق، فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان، عند أبي نعيم في «المستخرج» : قال سفيان: فذكرته لابن شبرمة، فذكر مثله» . وقول ابن شبرمة: «وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا» . قال الحافظ: «أي أنه =