واستدلوا بعموم قول الله: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ، وقالوا: إن الآية لم تذكر دية، ولهذا تجب الكفارة ولا تجب الدية. انظر: «المغني» (١٣/١٤٢) . (١) انظر: «المبسوط» (١٠/٣١) ، «بدائع الصنائع» (٦/٦٢) ، «المدونة» (٢/٢٥) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٨) ، «الخرشي» (٤/١٥) ، «الأم» (٤/٢٤٣) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٤) ، «المبدع» (٣/ ٣٢١) ، «كشاف القناع» (٣/٣٧٧) ، «فتح الباري» (٦/١٨٥) . (٢) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب لا يُعذب بعذاب الله) (رقم ٣٠١٦) . وفي (باب التَّوديع) (رقم ٢٩٥٤) . (٣) هما: هبّار بن الأسود، ونافع بن عبد قيس، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أُسر أبو العاص بن الربيع، زوج ابنته زينب يوم بدر أطلقه من المدينة، وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها، فتبعها هبار ونافع، فنخسا بعيرها، فأسقطت ومرضت من ذلك. انظر: «سيرة بن هشام» (٢/٦٥٤) ، «فتح الباري» (٦/١٨٤) . (٤) في «صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح (باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة) (١٩٥٥) (٥٧) .