وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص ٢٠٦) ، و «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب (ص ٣١٤-٣١٥) ، و «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (ص ٢٦٣) . (١) قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٣٨) : وأما قول عطاء أنها فرض على الصحابة فقول مرغوب عنه، وقد ردَّه العلماء، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤٩٣) إلى ابن أبي حاتم، وإلى آدم بن أبي إياس في «تفسيريهما» عن أبي العالية في الآية {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: ١٩٠] ؛ قال: لأصحاب محمد، أمروا بقتال الكفار. وأخرج أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٠٤) (رقم ٣٨١) -ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» (٤/٣١١) - عن حجاج، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناه. وأخرجه -أيضاً- عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٧١) (رقم ٩٢٧١) . وقال الجصاص (٤/٣١٢) : «وجائز أن يكون قول ... عطاء ... في أن الجهاد ليس بفرض، يعنون به أنه ليس فرضه متعيناً على كل أحد، كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية» . وأخرجه ابن جرير (٢/١٩٠) ، وابن أبي حاتم (١/٣٢٥/رقم ١٧٢٠) عن مجاهد قوله. وهو مذهب الأوزاعي، نقله عنه الطبري في «التفسير» (٣/٣٨) ، وهو أحد قولي الشافعي، والمشهور عنه خلافه، كما هو مذهب الجمهور. انظر: «الهداية» (٢/١٣٥) ، «شرح الدردير» (٢/١٧٣) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٠٩) ، «المغني» (١٠/٣٦٤- مع الشرح الكبير) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٧١) .