(٢) انظر: «المقنع» لابن البنّا (٣/١١٨٠) ، «المغني» (١٣/١٣٣-١٣٤) ، «شرح الزركشي» (٦/٥١٨) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٦٥) ، «الواضح» (٢/٢٦٩) ، «مسائل الإمام أحمد» (١/٢٠٨- رواية الكوسج، ٢/٥١- رواية عبد الله) ، «الذخيرة» (٣/٣٨٩) ، «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٠٩، ٣١١) ، «البيان والتحصيل» (٢/٦١٤) ، «الكافي» (٤٧١) ، «جامع الأمهات» (٢٤٤) . وكان الأوزاعي يقول: إذا اختلف الأسير والمشتري، فالقول قول المشتري. وانظر: «اختلاف الفقهاء» (١٨٥) للطبري، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٣٥) . (٣) ومذهب الشافعي هو مذهب أبي حنيفة، وقاله ابن سيرين. انظر: «الفتاوى الهندية» (٢/٢٠٨) ، و «الأوسط» (١١/٢٤٢) . وقيل للثوري: فإن اختلفا في الثمن، إذا أقرَّ الأسير أنه قد أمره أن يشتريه، ولم يوقت الثمن؟ فالقول قول المشتري، وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني بكذا، وقال المشتري: أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير. وقال ابن أبي يعلى: القول قول المشتري. ذكره أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (١١/ ٢٤٢) ثم قال: «قال أبو بكر: القول قول الأسير الآمر مع يمينه، وهو على مذهب الشافعي» . ورجح مذهب الشافعي وسفيان في «الإشراف» (١/١٢٤) . =