وحجّاج: هو ابن أرطاة صدوق، كثير الخطأ والتدليس. والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك. فقد روى: ابن ماجه (رقم ٢٦٨٥) ، وابن أبي شيبة (١٢/٤٥٥ رقم ١٥٢٤٦) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٥٦/٦٦٥٩) ، والبيهقي (٩/٩٤) ، عنه فرفعه: «يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم» . ورواه أحمد (٢/١٨٠) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٥٧ رقم ٦٦٦١) مطولاً. وانظر: «المطالب العالية» (٢/١٧٣) . وأخرجه الطيالسي (١٠٦٣) عن عمرو بن العاص بسندٍ ضعيف فيه رجل مبهم. ورواه أحمد (٢/٣٦٥) ، والبيهقي (٩/٩٤) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رفعه: «يجير على المسلمين أدناهم» . ورواه من حديث أبي عبيدة: «يجير على المسلمين بعضهم» . وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/١١٧، ١١٨) . (١) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٦٩) ، وقال في «الاستذكار» (١٤/٨٨) : وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لها، فإن أجازه لها جاز، فهو قول شاذ، لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى، وقد روي معنى قولهما عن خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص. وقال ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٦٢) : لا أحفظ ذلك عن غيره -أي: عن عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك-، سئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية والجيش، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء في أمر أم هانىء ومن أجارت؟ فقال: لعلَّ الذي جاء من ذلك إنما كان بعد ما باتت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصَّة، فأما أمر الأمان فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له. ثمَّ ردَّ ابن المنذر هذا القول. وانظر: «الإجماع» له، «فتح الباري» (٦/٢٧٣) ، «نيل الأوطار» (٨/١٨١) .