للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ: في صفة من يصح منه عقد الأمان

اتفق أهل العلم على أن الحُرَّ البالغ العاقل إذا أمَّنَ؛ صحَّ تأمينه (١) ، واختلفوا في العبد والمرأة والصبي؛ إذا كان يعقل الأمان.

فأما المرأة؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائزٌ كالرجل، وهو قول مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن حنبل، وإسحاق، وداود، وغيرهم (٢) .

وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام، رُوي عن خالد ابن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك (٣) ، وبه قال من أصحاب مالك:


(١) حكى الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٦١) ، و «الأوسط» (١١/٢٥٨) ، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (١٢١) ، وانظر: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (١/١٥١) .
(٢) انظر في مذهب المالكية: «التلقين» (١/٢٤٥) ، «المعونة» (١/٦٢٣) ، «المدونة» (١/ ٥٢٥- ط. الكتب العلمية) ، «الرسالة» (ص ١٩٠) ، «الذخيرة» (٣/٤٤٤) ، «الكافي» (١/٤٦٩) ، «أسهل المدارك» (٢/١٧) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩) ، «النوادر والزيادات» (٣/٧٩، ٨٠) ، «المنتقى» (٣/١٧٣) ، «بداية المجتهد» (١/٦٥٥-٦٥٦) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩) ، «عيون المجالس» (٢/٧٠٩) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٧/٣٧٠) ، «مختصر المزني» (ص٢٧٢) ، «الحاوي الكبير» (١٨/ ٢٢٣) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩) ، «العزيز» (١١/٤٥٦) ، «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٧) ، «الأوسط» (١١/٢٦١، ٢٦٢) .
وفي مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٣١) ، «البناية» (٥/٦٧٦) ، «اللباب» (٤/١٢٦) ، «شرح فتح القدير» (٥/٤٦٢) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥، ٧٦) ، «المقنع» (١٠/٣٤١- مع «الشرح الكبير» و «الإنصاف» ) ، «منتهى الإرادات» (٢/٢٣٤) ، «الكافي» (٤/٣٣٠) ، «الفروع» (٦/٢٢٧) .
وانظر لبقية المذاهب المذكورة: «اختلاف الفقهاء» (٢٥) ، «الأوسط» (١١/٢٦٢) ، «عمدة القاري» (١٥/٩٣) ، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٠) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (١٨٢) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩١) .
(٣) أخرجه أحمد (٥/٢٥٠) من حديث أبي أمامة. =

<<  <   >  >>