للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضروب الأموال.

* والثاني: ما كان على حكم الأصل قبل أن يحوزوه بالتملّك، نحو ما يقذف به في البحر من العنبر وغيره، وما يوجد من الجواهر

والأحجار في أرضهم، والخشب والصيد ونحو ذلك.

فأما الضرب الأول -وهو ما تقدم عليه ملك الكفار- فنوعان: طعام، وما يكون له حكم الطعام: من العلوفة، والأنعام تذبح، وما أشبه ذلك مما تدعو الجيش حاجةٌ في الغالب إليه.

والنوع الثاني: سائر الأموال مما عدا ذلك. وهذا النوع لا يحتاج إلى بيان، فهو مما يستحق قسمه باتفاق، ويحرم أخذ شيءٍ منه قبل القسم، بلا خلاف (١) .

وأما نوع الطعام، فالتبسُّط فيه بالأكل، والارتفاق للغني والفقير من الغزاة جائز، وذلك بشرطين:

أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب.

والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد.

خرَّج البخاري (٢) ، عن ابن عمر قال: «كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .

مسلم (٣) ، عن عبد الله بن مغفلٍ، قال: أصبت جِراباً من شحمٍ يوم خيبر،


(١) انظر: «اختلاف الفقهاء» (١١٠) للطبري، «مراتب الإجماع» (١١٦، ١١٩) ، «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (٢/٨٧٢، ٨٧٣) .
(٢) في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) (رقم ٣١٥٤) .
(٣) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب) (٧٢) (١٧٧٢) .
وأخرجه البخاري (رقم ٣١٥٣، ٥٥٠٨) ، ومسلم (٧٣) (١٧٧٢) ، وفيه: «فاستحييت منه» بدل: «مُتبسِّماً» .

<<  <   >  >>