وله شاهد من حديث أم حبيبة بنت العرباض، عن أبيها، أخرجه: أحمد (٤/١٢٧-١٢٨) ، والبزار (١٧٣٤- زوائد) ، والطبراني في «الكبير» (١٨ رقم ٦٤٩) ، وفي «الأوسط» (٢٤٤٣) . وأورده الهيثمي في «المجمع» (٥/٣٣٧) ، وقال: «رواه: أحمد، والبزار، والطبراني، وفيه: أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات» . (١) انظر: «الصحاح» (٢/٧٠٤) ، «لسان العرب» (٤/٤٣٠) مادة (شَنَرَ) . (٢) قال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإلام» (ص ٢١٣) : «الغلول في الغنيمة: حرام باتفاق، وهو: أن يُخفي عن الإمام أو نائبه شيئاً من الغنيمة، وإن قلَّ، أو يخون في شيءٍ منها» ا. هـ. كلامه. (٣) انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٥٨) ، «موسوعة فقه الحسن البصري» (١/٣٠٦ و٢/٥٢٦) . (٤) في «الأوسط» (١١/٧٩، ٨٠) .