(٢) (رقم ٤٦٢- ط. دار إحياء التراث العربي) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأيمان والنذور (باب هل يدخل في الأيمان والنذور: الأرض، والغنم، والزروع، والأمتعة) (رقم ٦٧٠٧) ، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب غلظ تحريم الغلول) (١٨٣) (١١٥) . (٣) قال بدر الدين بن جماعة في «تحرير الأحكام» (ص ٢١٤) : «من غلَّ شيئاً من المغنم وإن قلَّ ردَّه إلى المغنم ليقسم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك» . وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (١١٠) . ونقل الإجماع: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦٠) ، وفي «كتاب الإجماع» (٧٢ رقم ٢٣٦) ، وأقره العيني في «عمدة القاري» (١٥/٥) ، وابن حجر في «الفتح» (٦/١٨٦) ، وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٢١٨) ، «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠) .