وقال به أحمد، انظر: «المغني» (١٠/٥٣٥) . (٢) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١) ، وذكره -أيضاً- عن الحسن البصري، والزهري، وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (٩/٤٧٣) ، والقرطبي في «التفسير» (٤/ ٢٦١) ، والعيني في «عمدة القاري» (١٥/٧) ، وابن حجر في «الفتح» (٦/١٨٦) ، والشوكاني في «النيل» (٨/١٣٨) . وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢١٨) ، «سبل السلام» (٤/٥٢) . وأثر الحسن، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٤) عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش» . وانظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠، ٢٦١) ، «موسوعة فقه الحسن البصري» (٢/٥٢٦) . وفي مذهب سفيان الثوري، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦١) ، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٥٠١) . وفي مذهب الأوزاعي، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠) ، «المغني» (١٠/٥٣٥) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢٦٨) ، «فتح الباري» (٦/١١٣) ، «عمدة القاري» (١٥/٧) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٥١) ، «سبل السلام» (٤/٥٢) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٧) . وفي مذهب الليث، انظر: «المغني» (٩/٤٧٣) ، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨) ، «فقه الإمام الليث ابن سعد» (ص ٢٨٤) . وأما أثر ابن عباس، فقد أخرجه -أيضاً- سعيد في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٣) عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرقّ الجيش، قال: يردُّه إلى مغنم المسلمين. وإسماعيل بن عياش، وابن أنْعم: متكلَّم فيهما. وأما ابن مسعود، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٣٩-١٤٠ رقم ١٨٦٣١) ، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١ رقم ٦٤٤٩) عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله =